فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزاحم الوصايا الزائدة على الثلث

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كيف يقسم الثلث إذا زادت الوصايا لأشخاص على الثلث؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إذا أوصى لشخصين بما يزيد على الثلث فإن الثلث يقسم بينهما أثلاثًا، إذا أوصى لأحدهما بالثلث ولآخر بالسدس

أثلاثًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا أوصى لشخصين بما يزيد على الثلث فإن الثلث يقسم بينهما أثلاثًا، مع الرد، إذا أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بنصفه

أثلاثًا مع الرد

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أثلاثًا

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧٠

وإن أوصى لآخر بسدس ماله فالثّلث بينهما أثلاثًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

أثلاثًا مع الرد

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٧٥

وَلَزْيدٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلآخَرَ بِنَصَفِهِ، فَالْمَالُ بَينَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ إنْ أُجِيزَ لَهُمَا وَالثُّلُثُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَعَ الرَّدِّ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.