الحنفية
أثلاثًاموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧٠
وإن أوصى لآخر بسدس ماله فالثّلث بينهما أثلاثًا
كيف يقسم الثلث إذا زادت الوصايا لأشخاص على الثلث؟
إذا أوصى لشخصين بما يزيد على الثلث فإن الثلث يقسم بينهما أثلاثًا، إذا أوصى لأحدهما بالثلث ولآخر بالسدس
أثلاثًالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إذا أوصى لشخصين بما يزيد على الثلث فإن الثلث يقسم بينهما أثلاثًا، مع الرد، إذا أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بنصفه
أثلاثًا مع الردموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧٠
وإن أوصى لآخر بسدس ماله فالثّلث بينهما أثلاثًا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٧٥
وَلَزْيدٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلآخَرَ بِنَصَفِهِ، فَالْمَالُ بَينَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ إنْ أُجِيزَ لَهُمَا وَالثُّلُثُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَعَ الرَّدِّ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.