الحنفية
الديةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤١
وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدّية
إذا عفا المجروح عن جرحه ثم مات منه فما حكم الجاني؟
من عفا عن جرحه ثم مات منه، فإن الواجب على الجاني ضمان القاطع الدية
الديةمن عفا عن جرحه ثم مات منه، فإن الواجب على الجاني القسامة والقتل لأولياء المجروح، ويرجع الجاني بما أخذ منه
القسامة والقتللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤١
وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدّية
موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٣٢
وَإِنْ عَفَا عَنْ جُرْحِهِ أَوْ صَالَحَ فَمَاتَ: فَلِأَوْلِيَائِهِ الْقَسَامَةُ وَالْقَتْلُ وَرَجَعَ الْجَانِي فِيمَا أُخِذَ منه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.