فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العفو عن الجرح ثم الموت

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

إذا عفا المجروح عن جرحه ثم مات منه فما حكم الجاني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من عفا عن جرحه ثم مات منه، فإن الواجب على الجاني ضمان القاطع الدية

الدية
المالكية

من عفا عن جرحه ثم مات منه، فإن الواجب على الجاني القسامة والقتل لأولياء المجروح، ويرجع الجاني بما أخذ منه

القسامة والقتل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الدية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤١

وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدّية

المالكية

القسامة والقتل

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٣٢

وَإِنْ عَفَا عَنْ جُرْحِهِ أَوْ صَالَحَ فَمَاتَ: فَلِأَوْلِيَائِهِ الْقَسَامَةُ وَالْقَتْلُ وَرَجَعَ الْجَانِي فِيمَا أُخِذَ منه

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.