Hanafi
الديةIts place in«كنز الدقائق» p. 641
وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدّية
إذا عفا المجروح عن جرحه ثم مات منه فما حكم الجاني؟
من عفا عن جرحه ثم مات منه، فإن الواجب على الجاني ضمان القاطع الدية
الديةمن عفا عن جرحه ثم مات منه، فإن الواجب على الجاني القسامة والقتل لأولياء المجروح، ويرجع الجاني بما أخذ منه
القسامة والقتلNot stated in the sources
Not stated in the sources
Its place in«كنز الدقائق» p. 641
وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدّية
Its place in«مختصر خليل» p. 232
وَإِنْ عَفَا عَنْ جُرْحِهِ أَوْ صَالَحَ فَمَاتَ: فَلِأَوْلِيَائِهِ الْقَسَامَةُ وَالْقَتْلُ وَرَجَعَ الْجَانِي فِيمَا أُخِذَ منه
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.