الحنفية
لا شيءموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤١
ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا
هل يشمل عفو المجروح عن الجناية ما يحدث منها بعد ذلك؟
إذا عفا المجروح عن القطع أو الجناية، فإن ما يحدث منها بعد ذلك لا يجب فيه شيء، إذا عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية
لا شيءلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إذا عفا المجروح عن القطع أو الجناية، فإن ما يحدث منها بعد ذلك لا شيء في سرايتها، ولو لم يقل وما يحدث منها؛ بخلاف العفو على مال أو عن قود
لا شيءموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤١
ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤١٩
وَإِنْ عَفَا مَجْرُوحٌ عَمدًا أَوْ خَطَأً عَنْ قَوَدِ نَفْسِهِ أَوْ دِيَتِهَا صَحَّ، فَعَفَوتُ عَنْ هَذَا الْجُرحِ أَوْ الضرْبَةِ؛ فَلَا شَيءَ في سِرَايَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ وَمَا يَحدُثُ مِنْهَا كَعَفَوتُ عَنْ الجِنَايَةِ بِخِلَافِ عَفْوهِ عَلَى مَالِ أَوْ عَنْ قَوَدٍ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.