فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العفو عن الجناية وسرايتها

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يشمل عفو المجروح عن الجناية ما يحدث منها بعد ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا عفا المجروح عن القطع أو الجناية، فإن ما يحدث منها بعد ذلك لا يجب فيه شيء، إذا عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية

لا شيء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا عفا المجروح عن القطع أو الجناية، فإن ما يحدث منها بعد ذلك لا شيء في سرايتها، ولو لم يقل وما يحدث منها؛ بخلاف العفو على مال أو عن قود

لا شيء

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا شيء

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤١

ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا شيء

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤١٩

وَإِنْ عَفَا مَجْرُوحٌ عَمدًا أَوْ خَطَأً عَنْ قَوَدِ نَفْسِهِ أَوْ دِيَتِهَا صَحَّ، فَعَفَوتُ عَنْ هَذَا الْجُرحِ أَوْ الضرْبَةِ؛ فَلَا شَيءَ في سِرَايَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ وَمَا يَحدُثُ مِنْهَا كَعَفَوتُ عَنْ الجِنَايَةِ بِخِلَافِ عَفْوهِ عَلَى مَالِ أَوْ عَنْ قَوَدٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.