فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الولي بعفو شريكه

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم شهادة أحد أولياء الدم بعفو وليّ آخر عن القصاص؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة أولياء الدم بعفو وليٍّ آخر منهم عن القصاص لغوٌ لا يُعتدّ بها

تلغو
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

شهادة أولياء الدم بعفو وليٍّ آخر منهم عن القصاص يسقط بها القود، ولو كان الشاهد فاسقًا

يسقط القود

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تلغو

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤٣

وإن شهد وليّان بعفو ثالثهما لغت

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يسقط القود

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤١٤

وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ وَلَوْ زَوْجًا أَوْ زَوْجةً أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ شَهِدَ وَلَوْ مَعَ فِسْقِهِ بِعَفْو شَرِيكِهِ. وَيَتَّجِهُ: أَوْ أَقَرَّ. سَقَطَ الْقَوَدُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.