الحنفية
لا قودموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤٩
وإن شجّه موضحةً فذهبت عيناه أو قطع أصبعًا فشلّت أخرى أو قطع المفصل الأعلى فشلّ ما بقي أو كلّ اليد أو كسر نصف سنّةٍ فاسودّ ما بقي فلا قود
هل يجب القود إذا قطع أصبعًا فشلّت أو تآكلت أصبع أخرى؟
حكم من قطع أصبعًا فأصاب أخرى بالشلل أو التآكل لا قود عليه
لا قودلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
حكم من قطع أصبعًا فأصاب أخرى بالشلل أو التآكل القود في المتآكلة والأرش في المشلولة، القود فيما تآكل وسقط من مفصل، والأرش فيما شُلّ
قود وأرشموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤٩
وإن شجّه موضحةً فذهبت عيناه أو قطع أصبعًا فشلّت أخرى أو قطع المفصل الأعلى فشلّ ما بقي أو كلّ اليد أو كسر نصف سنّةٍ فاسودّ ما بقي فلا قود
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٢٥
فَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا فَتَآكلَتْ أخْرَى أَوْ الْيَدُ وَسَقَطَتْ مِنْ مَفْصِلٍ فَالقَوَدُ وَفِيمَا يُشَلُّ الأَرْشُ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.