فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية تسري إلى أصبع أخرى

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجب القود إذا قطع أصبعًا فشلّت أو تآكلت أصبع أخرى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم من قطع أصبعًا فأصاب أخرى بالشلل أو التآكل لا قود عليه

لا قود
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

حكم من قطع أصبعًا فأصاب أخرى بالشلل أو التآكل القود في المتآكلة والأرش في المشلولة، القود فيما تآكل وسقط من مفصل، والأرش فيما شُلّ

قود وأرش

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قود

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤٩

وإن شجّه موضحةً فذهبت عيناه أو قطع أصبعًا فشلّت أخرى أو قطع المفصل الأعلى فشلّ ما بقي أو كلّ اليد أو كسر نصف سنّةٍ فاسودّ ما بقي فلا قود

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قود وأرش

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٢٥

فَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا فَتَآكلَتْ أخْرَى أَوْ الْيَدُ وَسَقَطَتْ مِنْ مَفْصِلٍ فَالقَوَدُ وَفِيمَا يُشَلُّ الأَرْشُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.