فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار السيد في جناية عبده

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما الذي يلزم السيد إذا جنى عبده جناية خطأ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا جنى عبد السيد فإن السيد يخيَّر بين دفعه بالجناية فيملكه المجني عليه أو فداؤه بأرشها، إذا كانت جنايته خطأ

الدفع أو الفداء بالأرش
المالكية

إذا جنى عبد السيد فإن السيد يخيَّر بين فداؤه وإلا أسلم خدمته

الفداء أو إسلام الخدمة
الشافعية

إذا جنى عبد السيد فإن السيد يخيَّر بين بيعه أو فداؤه بأقل من قيمته والأرشين، إذا جنى ثانيا قبل الفداء

البيع أو الفداء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الدفع أو الفداء بالأرش

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥٧

جنى عبده خطأً دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرشها

المالكية

الفداء أو إسلام الخدمة

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٥٠

وَإِنْ جَنَى فَإِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ تقاضيا

الشافعية

البيع أو الفداء

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٨٦

ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بأقل من قيمته والأرشين

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.