الحنفية
دفع أو فداءموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥٧
فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما.
ما حكم السيد إذا جنى عبده جناية: أيدفعه أم يفديه؟
السيد إذا جنى عبده جناية يدفعه بالجناية أو يفديه بأرشها
دفع أو فداءالسيد إذا جنى عبده جناية يفديه وإلا أسلم خدمته
فداء أو إسلام الخدمةالسيد إذا جنى عبده جناية يسلمه للبيع أو يفديه، إذا جنى بعد أن فداه
بيع أو فداءلم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥٧
فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما.
موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٥٠
وَإِنْ جَنَى فَإِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ تقاضيا
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٨٦
ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع أو فداه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.