فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية العبد المتعلق به حق

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم السيد إذا جنى عبده جناية: أيدفعه أم يفديه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السيد إذا جنى عبده جناية يدفعه بالجناية أو يفديه بأرشها

دفع أو فداء
المالكية

السيد إذا جنى عبده جناية يفديه وإلا أسلم خدمته

فداء أو إسلام الخدمة
الشافعية

السيد إذا جنى عبده جناية يسلمه للبيع أو يفديه، إذا جنى بعد أن فداه

بيع أو فداء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دفع أو فداء

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥٧

فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما.

المالكية

فداء أو إسلام الخدمة

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٥٠

وَإِنْ جَنَى فَإِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ تقاضيا

الشافعية

بيع أو فداء

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٨٦

ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع أو فداه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.