الحنفية
له المنعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للمولى منع مكاتبه من الاعتكاف إذا لم يأذن له؟
منع المولى مكاتبه من الاعتكاف بغير إذنه للمولى منعه
له المنعمنع المولى مكاتبه من الاعتكاف بغير إذنه للمولى منعه
له المنعمنع المولى مكاتبه من الاعتكاف بغير إذنه ليس للمولى منعه
ليس له المنعمنع المولى مكاتبه من الاعتكاف بغير إذنه ليس للمولى منعه
ليس له المنعواختلفوا فيما إذا صلى المكاتب يعتكف بغير إذن مولاه؟ واختلفوا فيما إذا صلى المكاتب يعتكف بغير إذن مولاه؟ فقال أبو حنيفة ومالك: للمولى منعه. وقال الشافعي وأحمد: ليس له منعه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٥٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المدونة» ص ٢٩٤
فِي اعْتِكَافِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمَرْأَةِ تَطْلُقُ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَوْ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِأَمَتِهِ فِي الِاعْتِكَافِ، فَلَمَّا أَخَذُوا فِيهِ أَرَادَ قَطْعَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، قِيلَ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ؟
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٢٣٢
(وَلِمُكَاتَبٍ، لَا نَحْوُ أُمِّ وَلَدٍ) كَمُدَبَّرٍ، (اعْتِكَافٌ بِلَا إذْنِ) سَيِّدِهِ نَصًّا، لِمِلْكِهِ مَنَافِعَ نَفْسِهِ. (وَ) لِمُكَاتَبٍ أَيْضًا (حَجٌّ) بِلَا إذْنٍ نَصًّا، كَاعْتِكَافٍ وَأَوْلَى، لِإِمْكَانِ التَّكَسُّبِ مَعَهُ، لَكِنْ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ، وَيَأْتِي، (مَا لَمْ يَحِلَّ) عَلَيْهِ (نَجْمٌ) فِي غَيْبَتِهِ مِنْ كِتَابَةٍ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.