فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قيمة العبد المقتول خطأً

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تجب قيمة العبد إذا قُتل خطأً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قيمة العبد المقتول خطأً تجب، ويُنقص منها عشرة إن بلغت عشرة آلاف أو أكثر

تجب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قيمة العبد المقتول خطأً لا تجب على المذهب

لا تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٦٠

قتل عبدٌ خطأً تجب قيمته ونقص عشرةٌ لو كانت عشرة آلافٍ أو أكثر

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تجب

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٦٥

ولا تجب قيمته على المذهب

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.