فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الولاء في العتق سائبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

لمن يكون الولاء إذا أعتق السيد عبده سائبة بقوله «أعتقتك سائبة» أو «لا ولاء عليك»؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الولاء في العتق سائبة يكون لمعتقه ويبطل الشرط

الولاء للمعتِق
المالكية

الولاء في العتق سائبة لا يكون لمعتقه، وميراثه يصرف في الرقاب

الميراث في الرقاب
الشافعية

الولاء في العتق سائبة يكون لمعتقه ويبطل الشرط

الولاء للمعتِق
الحنابلة

الولاء في العتق سائبة لا يكون لمعتقه، وميراثه يصرف في الرقاب

الميراث في الرقاب

نص المسألة

ثم اختلفوا إذا أعتقه سائبة ويتخصص هذا العتق بنطقين وهو أن يقول: أعتقتك سائبة أو أعتقتك لا ولاء عليك ثم اختلفوا إذا أعتقه سائبة ويتخصص هذا العتق بنطقين وهو أن يقول: أعتقتك سائبة أو أعتقتك لا ولاء عليك. فقال أبو حنيفة والشافعي: يكون ولاؤه لمعتقه ويقع الشرط باطلا. وقال مالك وأحمد: يكون ميراثه مصروفا في الرقاب.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الولاء للمعتِق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الميراث في الرقاب

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٣٠٢

وكذا أنت حر سائبة أو مسيب فحر وولاؤه للمسلمين وإن لم يرد العتق (وكره) عتق السائبة وحده أو مع غيره أي كره الإقدام عليه على المذهب لأنه من ألفاظ الجاهلية في الأنعام خلافًا لإجازة أصبغ له ومنع ابن الماجشون وأما السائبة المنهي عنها في المائدة ففي الأنعام خاصة (وإن) أعتق كافر عبده الكافر ثم (أسلم العبد) الذي أعتقه الكافر فالولاء للمسلمين إن لم يكن للمعتق بالكسر عصبة مسلمون وإلا فلهم كما في المدونة ولا شيء لسيده الكافر ما دام كافرًا إذ لا يرث الكافر مسلمًا فإن أسلم (عاد الولاء بإسلام السيد) له فيرثه

الشافعية

الولاء للمعتِق

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٤٦٨

وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ سَائِبَةً أَوْ عَلَى أَنَّهُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَبْطُلْ وَلَاؤُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ كَنَسَبِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ، لِأَنَّ الْمِلْكَ بِزَعْمِهِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ، وَإِنَّمَا عَتَقَ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ.

الحنابلة

الميراث في الرقاب

موضعها في«الإقناع» ج ٣ ص ١٢٥

فكل من اعتق رقيقا أو بعضه فسرى عليه ولو سائبة ونحوها كقوله: اعتقتك سائبة أو ولا ولاءلي عليك أو منذورا أو من زكاة أو من كفارة أو عتق عليه برحم أو تمثيل به أو كتابة ولو أدى إلى الورثة أو تدبير أو إيلاد أو وصية بعتقه أو بتعليق بصفة فوجدت أو بعوض أو حلف بعتقه فخنث فله عليه الولاء وأن اختلف دينهما

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.