فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بمثل نصيب أحد الورثة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم الوصية لشخص بمثل نصيب ابن الموصي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بمثل نصيب ابن الموصي صحيحة

صحت
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الوصية بمثل نصيب ابن الموصي صحيحة، وله مثل نصيب الابن مضمومًا إلى المسألة، فإن كان له ابنان فله الثلث، وإن كان ثلاثة فله الربع

صحت

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحت

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧١

وبمثل نصيب ابنه صحّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

صحت

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٧٢

مَنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ مِثْلُهُ مَضْمُومًا إلَى الْمَسْأَلَةِ فَبِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَهُ ابْنَانِ فثُلُثٌ وَثَلَاثَةٌ فرُبُعٌ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.