فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بمثل نصيب الابن

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كم يستحق الموصى له بمثل نصيب ابن الموصي إذا كان للموصي ابنان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الموصى له بمثل نصيب ابن الموصي إذا كان للموصي ابنان له الثلث

الثلث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الموصى له بمثل نصيب ابن الموصي إذا كان للموصي ابنان له الثلث، يُضم مثل نصيب الابن إلى المسألة

الثلث

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الثلث

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧١

فإن كان له ابنان فله الثّلث

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الثلث

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٧٢

مَنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ مِثْلُهُ مَضْمُومًا إلَى الْمَسْأَلَةِ فَبِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَهُ ابْنَانِ فثُلُثٌ وَثَلَاثَةٌ فرُبُعٌ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.