الحنفية
الثلثموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧١
فإن كان له ابنان فله الثّلث
كم يستحق الموصى له بمثل نصيب ابن الموصي إذا كان للموصي ابنان؟
الموصى له بمثل نصيب ابن الموصي إذا كان للموصي ابنان له الثلث
الثلثلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الموصى له بمثل نصيب ابن الموصي إذا كان للموصي ابنان له الثلث، يُضم مثل نصيب الابن إلى المسألة
الثلثموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧١
فإن كان له ابنان فله الثّلث
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٧٢
مَنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ مِثْلُهُ مَضْمُومًا إلَى الْمَسْأَلَةِ فَبِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَهُ ابْنَانِ فثُلُثٌ وَثَلَاثَةٌ فرُبُعٌ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.