فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بالثلث لمعيَّنين وللفقراء والمساكين

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كيف يُقسَّم الثلث الموصى به لمعيَّنين وللفقراء والمساكين معًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الثلث الموصى به لمعيَّنين وللفقراء والمساكين لأمهات الأولاد ثلاثة أسهم من خمسة، وللفقراء سهم، وللمساكين سهم

خمسة أسهم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الثلث الموصى به لمعيَّنين وللفقراء والمساكين لزيد تُسعه، ولا يستحق معهم بفقر

تُسع لزيد

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خمسة أسهم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧١

وبثلثه لأمّهات أولاده وهنّ ثلاثٌ وللفقراء والمساكين لهنّ ثلاثةٌ من خمسةٍ وسهمٌ للفقراء وسهمٌ للمساكين

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تُسع لزيد

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٣

وَبِثُلُثِهِ لِزَيدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَلَهُ تُسْعٌ وَلَا يَسْتَحِقُّ مَعَهُمْ بِفَقْرٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.