الحنفية
النصفموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧٢
وبثلثه لزيدٍ وللمساكين لزيدٍ نصفه ولهم نصفه
كم يستحق زيد إذا وصى له الموصي بثلث ماله مع المساكين؟
الوصية بثلث المال لزيد وللمساكين، ونصيب زيد منه نصف الثلث، وللمساكين نصفه
النصفلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الوصية بثلث المال لزيد وللمساكين، ونصيب زيد منه تسع المال، إذا كانت الوصية له وللفقراء والمساكين، ولا يستحق معهم بفقر
التسعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧٢
وبثلثه لزيدٍ وللمساكين لزيدٍ نصفه ولهم نصفه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٣
وَبِثُلُثِهِ لِزَيدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَلَهُ تُسْعٌ وَلَا يَسْتَحِقُّ مَعَهُمْ بِفَقْرٍ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.