فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بالثلث لزيد والمساكين

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كم يستحق زيد إذا وصى له الموصي بثلث ماله مع المساكين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بثلث المال لزيد وللمساكين، ونصيب زيد منه نصف الثلث، وللمساكين نصفه

النصف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الوصية بثلث المال لزيد وللمساكين، ونصيب زيد منه تسع المال، إذا كانت الوصية له وللفقراء والمساكين، ولا يستحق معهم بفقر

التسع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

النصف

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧٢

وبثلثه لزيدٍ وللمساكين لزيدٍ نصفه ولهم نصفه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

التسع

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٣

وَبِثُلُثِهِ لِزَيدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَلَهُ تُسْعٌ وَلَا يَسْتَحِقُّ مَعَهُمْ بِفَقْرٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.