فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بلفظ لا يعرف معناه

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يقع الطلاق بلفظ لا يعرف قائله معناه ولو نوى به الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وقوع الطلاق بلفظ لا يعرف قائله معناه لا يقع، ولو نوى

لا يقع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

وقوع الطلاق بلفظ لا يعرف قائله معناه لا يقع، ولو نوى موجبه

لا يقع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٨٨

ولو قال: داذه أنكار، وكَردَه أنكار: لا يقع وإن نوى.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يقع

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٥

وَإِنْ أَتَى بِهِ أَوْ بِصَرِيحِ طَلَاقٍ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ لَمْ يَقَعْ وَلَوْ نَوَى مُوجِبُهُ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.