فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقوع الطلاق بالكناية

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يقع الطلاق بلفظ الكناية بغير نية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق بلفظ الكناية لا يقع إلا بنية

بنية فقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الطلاق بلفظ الكناية لا يقع إلا بنية مقارنة للفظ، ولو كانت الكناية ظاهرة، ولا تشترط حال خصومة أو غضب أو سؤال طلاق

بنية مقارنة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بنية فقط

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٨٨

وَيْ مَرَا نَشَايَذْتا قِيامَت، أو: هَمَهْ عُمُر: لا يقعُ إلّا بنيّة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بنية مقارنة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٦

وَلَا يَقَعُ بِكِنَايَةٍ، وَلَوْ ظَاهِرَةً إلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلَّفْظِ وَلَا تُشْتَرَطُ حَال خُصُومَةٍ أَوْ غَضَبٍ أو سُؤَالِ طَلَاقِهَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.