فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كونه شرط صحة الصلاة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل هذا الأمر المذكور من شروط صحة الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون هذا الأمر المذكور في الصلاة ليس شرط صحة بل فرض يسقط بالعذر، فإذا صلى الوالي المريض بهم قاعدا صحت صلاته عنده.

فرض لا شرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ثم اتفقوا على أنه من شروط صحة الصلاة فيها، إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس من شروط صحتها لكنه فرض مثل سائر الفروض التي تسقط بالعذر. وفائدة الخلاف معه: أن الوالي إذا كان مريضا فصلى بهم قاعدا فجائز عند أبي حنيفة وصحت صلاته ثم اتفقوا على أنه من شروط صحة الصلاة فيها، إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس من شروط صحتها لكنه فرض مثل سائر الفروض التي تسقط بالعذر. وفائدة الخلاف معه: أن الوالي إذا كان مريضا فصلى بهم قاعدا فجائز عند أبي حنيفة وصحت صلاته.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فرض لا شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.