الحنفية
فرض لا شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل هذا الأمر المذكور من شروط صحة الصلاة؟
كون هذا الأمر المذكور في الصلاة ليس شرط صحة بل فرض يسقط بالعذر، فإذا صلى الوالي المريض بهم قاعدا صحت صلاته عنده.
فرض لا شرطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ثم اتفقوا على أنه من شروط صحة الصلاة فيها، إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس من شروط صحتها لكنه فرض مثل سائر الفروض التي تسقط بالعذر. وفائدة الخلاف معه: أن الوالي إذا كان مريضا فصلى بهم قاعدا فجائز عند أبي حنيفة وصحت صلاته ثم اتفقوا على أنه من شروط صحة الصلاة فيها، إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس من شروط صحتها لكنه فرض مثل سائر الفروض التي تسقط بالعذر. وفائدة الخلاف معه: أن الوالي إذا كان مريضا فصلى بهم قاعدا فجائز عند أبي حنيفة وصحت صلاته.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٧٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.