فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفاذ عطية جميع المال لبعض الولد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تنفذ عطية الرجل جميع ماله لبعض ولده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عطية جميع المال لبعض الولد مكروهة وتنفذ إن وقعت، إذا كان ذلك في الصحة

مكروهة تنفذ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ثم اختلفوا هل يحرم؟ ثم اختلفوا هل يحرم؟ فقال مالك والشافعي: لا يحرم. وقال مالك: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة. وقال أحمد: إذا فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم أو فضل بعض الورثة على بعض سوى الأولاد أساء بذلك ولم يجز. وهل له أن يسترجع ذلك ويؤمر به؟ فقالوا لا يلزمه الرجوع. وقال أحمد: يلزمه الرجوع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروهة تنفذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.