فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مخاصمة سارق الوديعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للمودَع أن يخاصم سارق الوديعة من غير توكيل من المالك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مخاصمة المودَع سارق الوديعة من غير توكيل من المالك جائزة له من غير توكيل

يجوز
المالكية

مخاصمة المودَع سارق الوديعة من غير توكيل من المالك ليست له إلا بتوكيل المالك

لا يجوز إلا بتوكيل
الشافعية

مخاصمة المودَع سارق الوديعة من غير توكيل من المالك ليست له إلا بتوكيل المالك

لا يجوز إلا بتوكيل
الحنابلة

مخاصمة المودَع سارق الوديعة من غير توكيل من المالك ليست له إلا بتوكيل المالك

لا يجوز إلا بتوكيل

نص المسألة

واختلفوا في الوديعة إذا سرقت فهل للمودع أن يخاصم سارقها من غير توكيل من المالك واختلفوا في الوديعة إذا سرقت فهل للمودع أن يخاصم سارقها من غير توكيل من المالك. فقال مالك والشافعي وأحمد: ليس له أن يخاصم إلا أن وكله المالك. وقال أبو حنيفة: له ذلك من غير توكيل.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز إلا بتوكيل

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٦ ص ١٤٦

قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ الْفَرْعِ الثَّامِنِ، قَالَ صَاحِبُ الْإِشْرَاقِ: إذَا سُرِقَتْ الْوَدِيعَةُ لَيْسَ لِلْمُودِعِ مُخَاصَمَةُ السَّارِقِ إلَّا بِتَوْكِيلٍ مِنْك وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُصُومَةَ فِي الْأَمْلَاكِ لِلْمُلَّاكِ وَمَنْ لَيْسَ مَالِكًا فَلَا خُصُومَةَ لَهُ انْتَهَى.

الشافعية

لا يجوز إلا بتوكيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز إلا بتوكيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.