الحنفية
العقر وقيمة الولدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الذي يلزم من اشترى الأمة من الغاصب وهو عالم بالغصب فوطئها وأولدها ثم استحقت؟
المشتري العالم بالغصب الذي أولد الأمة ثم استحقت عليه العقر ويفدي أولاده بقيمتهم وهم أحرار، يرجع بقيمة الولد والثمن على الغاصب لا بالعقر
العقر وقيمة الولدلم تذكره المصادر
المشتري العالم بالغصب الذي أولد الأمة ثم استحقت ترد الأمة مع مهر المثل ويفدي أولاده بقيمتهم، والأولاد أحرار ويرجع بذلك كله على الغاصب
مهر وقيمة الولدالمشتري العالم بالغصب الذي أولد الأمة ثم استحقت ترد الأمة مع مهر المثل ويفدي أولاده بمثلهم، والأولاد أحرار ويرجع بذلك كله على الغاصب
مهر وفداء بالمثلواتفقوا على أنه إذا غصب أمه فوطئها، أن عليه الحد ويجب عليه ردها إلى مالكها وارش ما نقصها الوطىء إلا أبا حنيفة فإن قياس مذهبه أنه يجب الحد عليه ولا إرش عليه. فإن أولدها وجب عليه رد أولادها وكانوا رقيقا للمغصوب منه وارش ما نقصها الولادة. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا: إن جبر الولد ما نقصتها الولادة سد ذلك بذلك فإن باعها الغاصب من آخر فوطئها الثاني وهو يعلم أنها مغصوبة فأولدها، ثم استحقت فإنها ترد واتفقوا على أنه إذا غصب أمه فوطئها، أن عليه الحد ويجب عليه ردها إلى مالكها وارش ما نقصها الوطىء إلا أبا حنيفة فإن قياس مذهبه أنه يجب الحد عليه ولا إرش عليه. فإن أولدها وجب عليه رد أولادها وكانوا رقيقا للمغصوب منه وارش ما نقصها الولادة. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا: إن جبر الولد ما نقصتها الولاد
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٢٦٩
(وإن باعها) أي: الجارية (أو وَهَبَها ونحوهما) بأن جعلها صداقًا، أو عوضًا في خلع، أو طلاق، أو عن قرض ونحو ذلك (من كل قابضٍ منه) أي: من الغاصب تملكًا بعوض أو غيره (لعالم بالغصب، فوطئها) القابض، وأولدها (فللمالك تضمين أيهما شاء) أي: الغاصب أو القابض (نَقْصَهَا) أي: الجارية (ومهرها، وأُجرتها، وأرش بكارتها، وقيمةَ ولدها إن تلف) ولدها.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.