فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أولاد الأمة المغصوبة وأرش الولادة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الحكم إذا أولد الغاصب الأمة المغصوبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغاصب الذي أولد الأمة المغصوبة يرد الأولاد وهم رقيق للمالك، وإن جبر الولد نقص الولادة سقط الأرش

الجبر بالولد
المالكية

الغاصب الذي أولد الأمة المغصوبة يرد الأولاد وهم رقيق للمالك، وإن جبر الولد نقص الولادة سقط الأرش

الجبر بالولد
الشافعية

الغاصب الذي أولد الأمة المغصوبة يرد الأولاد ويدفع أرش نقص الولادة، والأولاد رقيق للمغصوب منه

أرش الولادة
الحنابلة

الغاصب الذي أولد الأمة المغصوبة يرد الأولاد ويدفع أرش نقص الولادة، والأولاد رقيق للمغصوب منه

أرش الولادة

نص المسألة

واتفقوا على أنه إذا غصب أمه فوطئها، أن عليه الحد ويجب عليه ردها إلى مالكها وارش ما نقصها الوطىء إلا أبا حنيفة فإن قياس مذهبه أنه يجب الحد عليه ولا إرش عليه. فإن أولدها وجب عليه رد أولادها وكانوا رقيقا للمغصوب منه وارش ما نقصها الولادة. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا: إن جبر الولد ما نقصتها الولادة سد ذلك بذلك فإن باعها الغاصب من آخر فوطئها الثاني وهو يعلم أنها مغصوبة فأولدها، ثم استحقت فإنها ترد واتفقوا على أنه إذا غصب أمه فوطئها، أن عليه الحد ويجب عليه ردها إلى مالكها وارش ما نقصها الوطىء إلا أبا حنيفة فإن قياس مذهبه أنه يجب الحد عليه ولا إرش عليه. فإن أولدها وجب عليه رد أولادها وكانوا رقيقا للمغصوب منه وارش ما نقصها الولادة. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا: إن جبر الولد ما نقصتها الولاد

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الجبر بالولد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الجبر بالولد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أرش الولادة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٣٤١

(والمشهور) الاول وأرش نقصان الولادة قطع العراقيون بأنه يرجع به وعن غيرهم خلاف قال الامام وسبيله سبيل النقصان الحاصل بسائر الآفات السماوية فيجئ فيه ما ذكرناه من الخلاف السابق ولو وهب الجارية المغصوبة فاستولدها المتهب جاهلا بالحال وغرمه قيمة الولد ففى الرجوع بها وجهان (وجه) الفرق أن الواهب متبرع والبائع ضامن سلامة الولد له بلا غرامة (الخامسة) إذا بني المشترى أو غرس في الارض المغصوبة فجاء المالك ونقض بناءه وغرسه هل يرجع بأرش النقصان على الغاصب فيه وجهان (أحدهما) لا كما لا يرجع بما انفق على العمارة وكأنه بالبناء متلف ماله (وأظهرهما) نعم لشروعه في العقد على ظن السلامة وانما جاءه هذا الضرر من تغرير الغاصب وهذا ما ذكره العراقيون وقد ذكرنا طرفا من المسألة في الضمان وذكر في التهذيب أن القياس أن لا يرجع على الغاصب بما أنفق على العمارة وما أدى من خراج الارض لانه شرع في الشراء على ان يضمنها (السادسة) لو زوج الغاصب الجارية المغصوبة فوطئها الزوج جاهلا غرم مهر المثل للمالك ولا يرجع به على الغاصب لانه ش

الحنابلة

أرش الولادة

موضعها في«منتهى الإرادات» ج ٣ ص ١٨٤

وَيَجِبُ بِوَطْءِ غَاصِبٍ أَمَةً مَغْصُوبَةً عَالِمًا تَحْرِيمَهُ حَدٌّ ومَهْرُ وَلَوْ مُطَاوِعَةً وأَرْشُ بَكَارَةٍ ونَقْصٍ بِوِلَادَةٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.