فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان العقار التالف في يد الغاصب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن غاصب العقار قيمته إذا تلف في يده بهدم أو غشيان سيل أو حريق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غاصب العقار إذا تلف في يده بهدم أو سيل أو حريق لا يضمن إذا لم يكن التلف بكسبه، الضمان منتفٍ عنه إذا لم يكن التلف بفعله

لا ضمان
المالكية

غاصب العقار إذا تلف في يده بهدم أو سيل أو حريق يضمن القيمة

يضمن القيمة
الشافعية

غاصب العقار إذا تلف في يده بهدم أو سيل أو حريق يضمن القيمة

يضمن القيمة
الحنابلة

غاصب العقار إذا تلف في يده بهدم أو سيل أو حريق يضمن القيمة

يضمن القيمة

نص المسألة

واختلفوا فيمن غصب عقارا فتلف في يده، إما بهدم أو غشيان أو سيل أو حريق واختلفوا فيمن غصب عقارا فتلف في يده، إما بهدم أو غشيان أو سيل أو حريق. فقال مالك والشافعي وأحمد: يضمن القيمة، ورأى أبو حنيفة أنه إذا لم يكن ذلك بكسبه فلا ضمان عليه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضمن القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.