الحنفية
لا ضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن غاصب العقار قيمته إذا تلف في يده بهدم أو غشيان سيل أو حريق؟
غاصب العقار إذا تلف في يده بهدم أو سيل أو حريق لا يضمن إذا لم يكن التلف بكسبه، الضمان منتفٍ عنه إذا لم يكن التلف بفعله
لا ضمانغاصب العقار إذا تلف في يده بهدم أو سيل أو حريق يضمن القيمة
يضمن القيمةغاصب العقار إذا تلف في يده بهدم أو سيل أو حريق يضمن القيمة
يضمن القيمةغاصب العقار إذا تلف في يده بهدم أو سيل أو حريق يضمن القيمة
يضمن القيمةواختلفوا فيمن غصب عقارا فتلف في يده، إما بهدم أو غشيان أو سيل أو حريق واختلفوا فيمن غصب عقارا فتلف في يده، إما بهدم أو غشيان أو سيل أو حريق. فقال مالك والشافعي وأحمد: يضمن القيمة، ورأى أبو حنيفة أنه إذا لم يكن ذلك بكسبه فلا ضمان عليه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٦٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.