الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب قلع الساحة المغصوبة التي أدخلها الغاصب في مركبه إذا طالبه مالكها وهو في اللجة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
من غصب ساحة فأدخلها في مركبه وطالبه بها مالكها وهو في اللجة يُؤمر بالرسو بأقرب مرسى ثم يردها، يرد الساحة إلى مالكها بعد الرسو بأقرب المراسي عنده
يرسو ثم يردلم تذكره المصادر
واختلفوا على أنه من غصب ساحة فأدخلها في مركبه وطالبه بها مالكها وهو في اللجة أنه لا يجب قلعها. ويحكى عن الشافعي أنه قال: يؤمر بأن يرس بأقرب المراس عنده، ثم يرد الساحة إلى مالكها واختلفوا على أنه من غصب ساحة فأدخلها في مركبه وطالبه بها مالكها وهو في اللجة أنه لا يجب قلعها. ويحكى عن الشافعي أنه قال: يؤمر بأن يرس بأقرب المراس عنده، ثم يرد الساحة إلى مالكها.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٦٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.