فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الساحة المغصوبة في سفينة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب قلع الساحة المغصوبة التي أدخلها الغاصب في مركبه إذا طالبه مالكها وهو في اللجة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من غصب ساحة فأدخلها في مركبه وطالبه بها مالكها وهو في اللجة يُؤمر بالرسو بأقرب مرسى ثم يردها، يرد الساحة إلى مالكها بعد الرسو بأقرب المراسي عنده

يرسو ثم يرد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا على أنه من غصب ساحة فأدخلها في مركبه وطالبه بها مالكها وهو في اللجة أنه لا يجب قلعها. ويحكى عن الشافعي أنه قال: يؤمر بأن يرس بأقرب المراس عنده، ثم يرد الساحة إلى مالكها واختلفوا على أنه من غصب ساحة فأدخلها في مركبه وطالبه بها مالكها وهو في اللجة أنه لا يجب قلعها. ويحكى عن الشافعي أنه قال: يؤمر بأن يرس بأقرب المراس عنده، ثم يرد الساحة إلى مالكها.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يرسو ثم يرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.