فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غصب أجرة وإدخالها في البناء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب على من غصب أجرة فأدخلها في بنائه: نقض البناء ورد عينها أم دفع قيمتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من غصب أجرة فأدخلها في بنائه يلزمه قيمتها دون نقض البناء

القيمة دون نقض
المالكية

من غصب أجرة فأدخلها في بنائه يجب عليه نقضها ورد عينها إلى مالكها

نقض ورد العين
الشافعية

من غصب أجرة فأدخلها في بنائه يجب عليه نقضها ورد عينها إلى مالكها

نقض ورد العين
الحنابلة

من غصب أجرة فأدخلها في بنائه يجب عليه نقضها ورد عينها إلى مالكها

نقض ورد العين

نص المسألة

ثم اختلفوا فيمن غصب أجرة فأدخلها في بنائه ثم اختلفوا فيمن غصب أجرة فأدخلها في بنائه. فقال مالك والشافعي وأحمد: أنه يجب عليه نقضها ورد عينها إلى مالكها. وقال أبو حنيفة: يلزمه قيمتها وليس عليه نقض البناء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القيمة دون نقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نقض ورد العين

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٣ ص ٤٤٨

(قَوْلُهُ أَرْضٌ، أَوْ عَمُودٌ، أَوْ خَشَبٌ) الْأَوْلَى قَصْرُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ عَمُودًا، أَوْ خَشَبًا فَإِدْخَالُ الْأَرْضِ هُنَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا مُخَالِفٌ لِلْعَمُودِ، وَالْخَشَبِ؛ لِأَنَّهُ إذَا غَصَبَ أَرْضًا وَبَنَى فِيهَا خُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِهَدْمِ بِنَائِهِ وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ كَمَا كَانَتْ، أَوْ يَدْفَعَ لِلْغَاصِبِ قِيمَةَ بِنَائِهِ مَنْقُوضًا وَسَيَأْتِي حُكْمُهَا لِلْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ وَفِي بِنَائِهِ فِي أَخْذِهِ وَدَفْعِ قِيمَةِ نَقْضِهِ إلَخْ اهـ.

الشافعية

نقض ورد العين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نقض ورد العين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.