الحنفية
القيمة دون نقضلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الواجب على من غصب أجرة فأدخلها في بنائه: نقض البناء ورد عينها أم دفع قيمتها؟
من غصب أجرة فأدخلها في بنائه يلزمه قيمتها دون نقض البناء
القيمة دون نقضمن غصب أجرة فأدخلها في بنائه يجب عليه نقضها ورد عينها إلى مالكها
نقض ورد العينمن غصب أجرة فأدخلها في بنائه يجب عليه نقضها ورد عينها إلى مالكها
نقض ورد العينمن غصب أجرة فأدخلها في بنائه يجب عليه نقضها ورد عينها إلى مالكها
نقض ورد العينثم اختلفوا فيمن غصب أجرة فأدخلها في بنائه ثم اختلفوا فيمن غصب أجرة فأدخلها في بنائه. فقال مالك والشافعي وأحمد: أنه يجب عليه نقضها ورد عينها إلى مالكها. وقال أبو حنيفة: يلزمه قيمتها وليس عليه نقض البناء.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٦٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٣ ص ٤٤٨
(قَوْلُهُ أَرْضٌ، أَوْ عَمُودٌ، أَوْ خَشَبٌ) الْأَوْلَى قَصْرُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ عَمُودًا، أَوْ خَشَبًا فَإِدْخَالُ الْأَرْضِ هُنَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا مُخَالِفٌ لِلْعَمُودِ، وَالْخَشَبِ؛ لِأَنَّهُ إذَا غَصَبَ أَرْضًا وَبَنَى فِيهَا خُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِهَدْمِ بِنَائِهِ وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ كَمَا كَانَتْ، أَوْ يَدْفَعَ لِلْغَاصِبِ قِيمَةَ بِنَائِهِ مَنْقُوضًا وَسَيَأْتِي حُكْمُهَا لِلْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ وَفِي بِنَائِهِ فِي أَخْذِهِ وَدَفْعِ قِيمَةِ نَقْضِهِ إلَخْ اهـ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.