فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تلف المغصوب الموهوب عند الموهوب له

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

إذا وهب الغاصب المغصوب فتلف في يد الموهوب له، فمن يضمنه للمالك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان المغصوب الذي وهبه الغاصب فتلف في يد الموهوب له من ضمّنه المالك لا يرجع على الآخر، أيهما ضمّنه المالك لم يرجع على الآخر

لا رجوع
المالكية

ضمان المغصوب الذي وهبه الغاصب فتلف في يد الموهوب له يضمّن المالك أيهما شاء، فإن ضمّن الموهوب له رجع على الغاصب

التخيير مع الرجوع
الشافعية

ضمان المغصوب الذي وهبه الغاصب فتلف في يد الموهوب له يضمّن المالك أيهما شاء، فإن ضمّن الموهوب له رجع على الغاصب

التخيير مع الرجوع
الحنابلة

ضمان المغصوب الذي وهبه الغاصب فتلف في يد الموهوب له يضمّن المالك أيهما شاء، فإن ضمّن الموهوب له رجع على الغاصب

التخيير مع الرجوع

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا وهب الغاصب ما غصب فتلف في يد الموهوب له واختلفوا فيما إذا وهب الغاصب ما غصب فتلف في يد الموهوب له. فقال مالك والشافعي وأحمد: يضمن أيهما شاء إلا أنه إن ضمن الموهوب له رجع على الغاصب. وقال أبو حنيفة: أيهما ضمن لم يرجع على الآخر.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التخيير مع الرجوع

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٣ ص ٤٥٨

(قَوْلُهُ، وَإِلَّا يَعْلَمَا بِالْغَصْبِ) أَيْ، وَإِلَّا يَعْلَمْ الْوَارِثُ، وَالْمَوْهُوبُ لَهُ بِالْغَصْبِ بُدِئَ بِالْغَاصِبِ فِي غُرْمِ قِيمَةِ الذَّاتِ عَلَى وَارِثِهِ وَمَوْهُوبِهِ، كَذَا قَرَّرَ الشَّارِحُ، قَالَ بْن الْأَوْلَى رُجُوعُ قَوْلِهِ، وَإِلَّا بُدِئَ بِالْغَاصِبِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فَقَطْ إذْ لَا غَاصِبَ مَعَ الْوَارِثِ يَبْدَأُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّ الْغَاصِبَ مَاتَ وَقَسَمَ وَرَثَتُهُ الْمَغْصُوبَ وَاسْتَغَلُّوهُ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّ فَيَضْمَنُ الْوَارِثُ قِيمَةَ الْمَغْصُوبِ إذَا تَلِفَ سَوَاءٌ عَلِمَ بِالْغَصْبِ، أَوْ لَا لَكِنْ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ لَا يَضْمَنُ إلَّا جِنَايَةَ نَفْسِهِ وَعِنْدَ الْعِلْمِ يَضْمَنُ حَتَّى السَّمَاوِيِّ

الشافعية

التخيير مع الرجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

التخيير مع الرجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.