فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشفعة بالجوار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تستحق الشفعة بالجوار إذا طُرقت الطرق وحُدت الحدود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشفعة بالجوار بعد تطريق الطرق وتحديد الحدود تجب

تجب
المالكية

الشفعة بالجوار بعد تطريق الطرق وتحديد الحدود لا تستحق

لا شفعة
الشافعية

الشفعة بالجوار بعد تطريق الطرق وتحديد الحدود لا تستحق

لا شفعة
الحنابلة

الشفعة بالجوار بعد تطريق الطرق وتحديد الحدود لا تستحق

لا شفعة

نص المسألة

ثم اختلفوا فيما إذا طرقت الطرق وحدت الحدود فهل يستحق الشفعة بالجوار؟ ثم اختلفوا فيما إذا طرقت الطرق وحدت الحدود فهل يستحق الشفعة بالجوار؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: لا شفعة بالجوار. وقال أبو حنيفة: تجب الشفعة. قال اللغويون: والشفعة معروفه عند العرب في الجاهلية، فقال القتببي: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع فيشفعه وجعله أولى به ممن بعد منه فسميت شفعه وسمي طالبها شفيعا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

موضعها في«المبسوط» ج ١٤ ص ١٧٩

فَلَا تُسْتَحَقُّ الشُّفْعَةُ، إلَّا بِالْجِوَارِ وَعَلَى هَذَا حُكْمُ السِّكَكِ الَّتِي فِي أَقْصَاهَا الْوَادِي الْمُجْتَازُ وَلَوْ كَانَ حَوْلَ الْمَسْجِدِ دُورٌ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ كَانَ لِأَهْلِ الدَّرْبِ الشُّفْعَةُ بِالشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ الْآنَ لَيْسَ بِطَرِيقٍ نَافِذٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رُفِعَ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ؛

المالكية

لا شفعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا شفعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا شفعة

موضعها في«الإنصاف» ج ١٥ ص ٣٦٥

وقيل: تثْبُتُ الشُّفْعَةُ للجارِ. وحكاه القاضي يَعْقُوبُ في «التَّبْصِرَةِ»، وابنُ الزَّاغُونِيِّ عن قَوْم مِنَ الأصحابِ رِوايَةً. قال الزَّرْكَشِيُّ: وصحَّحه ابنُ الصَّيرَفِيِّ، واخْتارَه الحارِثِيُّ، فيما أظُنُّ، وأخَذ الرِّوايَةَ مِن نَصِّه في رِوايَةِ أبِي طالِبٍ، ومُثَنَّى، لا يحْلِفُ أنَّ الشُّفْعَةَ تُسْتَحَقُّ بالجِوارِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.