فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشفعة بين الشركاء متفاوتي السهام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تكون الشفعة في حصة بيعت من دار مشتركة بين جماعة متفاوتي السهام على قدر السهام أو على عدد الرؤوس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

توزيع الشفعة بين الشركاء في الدار المشتركة على قدر الرؤوس

على الرؤوس
المالكية

توزيع الشفعة بين الشركاء في الدار المشتركة على قدر السهام

على السهام
الشافعية

توزيع الشفعة بين الشركاء في الدار المشتركة فيه قولان: على قدر السهام أو على عدد الرؤوس

قولان
الحنابلة

توزيع الشفعة بين الشركاء في الدار المشتركة فيه روايتان: على قدر السهام أو على عدد الرؤوس

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا كانت دار بين جماعة، وهم ذو سهام متفاوتة فبيع منها حصة فهل تكون الشفعة فيها على قدر السهام أو على عدد الرؤوس؟ واختلفوا فيما إذا كانت دار بين جماعة، وهم ذو سهام متفاوتة فبيع منها حصة فهل تكون الشفعة فيها على قدر السهام أو على عدد الرؤوس؟ فقال أبو حنيفة: أنها على قدر الرؤوس. وقال مالك هي على قدر السهام. وعن الشافعي قولان. ولأحمد روايتان كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على الرؤوس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على السهام

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٥ ص ٣٢٨

وَفِي النَّوَادِرِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ: فَإِنْ قَدِمَ الْغَائِبُ وَقَدْ أَخَذَ لِحَاضِرٍ الْجَمِيعَ دَخَلُوا مَعَهُ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ وَإِنْ أَبَى بَعْضُهُمْ الْأَخْذَ فَلِلْآخَرِينَ مِنْ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ مِنْ حِصَصِ مَنْ أَخَذَ لَا بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ مِنْ حِصَصِ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ،

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.