الحنفية
على الرؤوسلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تكون الشفعة في حصة بيعت من دار مشتركة بين جماعة متفاوتي السهام على قدر السهام أو على عدد الرؤوس؟
توزيع الشفعة بين الشركاء في الدار المشتركة على قدر الرؤوس
على الرؤوستوزيع الشفعة بين الشركاء في الدار المشتركة على قدر السهام
على السهامتوزيع الشفعة بين الشركاء في الدار المشتركة فيه قولان: على قدر السهام أو على عدد الرؤوس
قولانتوزيع الشفعة بين الشركاء في الدار المشتركة فيه روايتان: على قدر السهام أو على عدد الرؤوس
روايتانواختلفوا فيما إذا كانت دار بين جماعة، وهم ذو سهام متفاوتة فبيع منها حصة فهل تكون الشفعة فيها على قدر السهام أو على عدد الرؤوس؟ واختلفوا فيما إذا كانت دار بين جماعة، وهم ذو سهام متفاوتة فبيع منها حصة فهل تكون الشفعة فيها على قدر السهام أو على عدد الرؤوس؟ فقال أبو حنيفة: أنها على قدر الرؤوس. وقال مالك هي على قدر السهام. وعن الشافعي قولان. ولأحمد روايتان كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٦٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٥ ص ٣٢٨
وَفِي النَّوَادِرِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ: فَإِنْ قَدِمَ الْغَائِبُ وَقَدْ أَخَذَ لِحَاضِرٍ الْجَمِيعَ دَخَلُوا مَعَهُ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ وَإِنْ أَبَى بَعْضُهُمْ الْأَخْذَ فَلِلْآخَرِينَ مِنْ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ مِنْ حِصَصِ مَنْ أَخَذَ لَا بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ مِنْ حِصَصِ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.