فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجبار الممتنع عن بناء الجدار المشترك

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجبر أحد الشريكين على بناء الجدار المشترك الساقط إذا امتنع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجبار الممتنع عن بناء الجدار المشترك الساقط لا يجبر الممتنع، ويقال للآخر: ابنه وامنعه من الانتفاع حتى يعطيك قيمة البناء

لا يجبر
المالكية

إجبار الممتنع عن بناء الجدار المشترك الساقط روايتان: يجبر، ولا يجبر، وإذا اختلفا قسمت عرضة الجدار بينهما

روايتان
الشافعية

إجبار الممتنع عن بناء الجدار المشترك الساقط قولان: القديم يجبر، والجديد لا يجبر، وإذا بنى أحدهما فللآخر الانتفاع ولا يمنعه الباني

قولان
الحنابلة

إجبار الممتنع عن بناء الجدار المشترك الساقط يجبر الممتنع، فإن لم ينفق منعه المنفق حتى يعطيه قيمة البناء أو قدر حصته، على روايتين

يجبر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا كان السفل لواحد، والعلو لآخر فانهدم السفل، فهل يجبر صاحب السفل على بناء المهدم بحق صاحب العلو أم لا؟ هكذا اختلافهم فيما إذا كان بين رجلين جدار فسقط فطالب أحدهما الآخر ببنائه فامتنع، وكذلك إذا كان بينهما دولاب فانهدم أو قناة أو نهر فتعطل، أو بئر فنسفت واختلفوا فيما إذا كان السفل لواحد، والعلو لآخر فانهدم السفل، فهل يجبر صاحب السفل على بناء المهدم بحق صاحب العلو أم لا؟ هكذا اختلافهم فيما إذا كان بين رجلين جدار فسقط فطالب أحدهما الآخر ببنائه فامتنع، وكذلك إذا كان بينهما دولاب فانهدم أو قناة أو نهر فتعطل، أو بئر فنسفت. فقال أبو حنيفة: يجبر على البناء في النهر والدولاب والقناة والبئر، فأما في الجدار وصاحب العلو والسفل فلم يجبر الممتنع منها على الإنفاق، ويقال للآخر: إن شئت فابن و

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٣٢٠

اما لاستهدامه أو لغير استهدامه ثم امتنع أحدهما عن العمارة فقولان (القديم) وبه قال مالك واحمد في المشهور عنهما أنه يجبر الممتنع على العمارة دفعا للضرر عن الشركاء وصيانة للاملاك المشتركة عن التعطيل (والجديد) أنه لا يجبر كما لا يجبر على زراعة الارض المشتركة وكما ان طالب العمارة قد يتضرر بامتناع الشريك فالشريك يتضرر بتكليف العمارة ويجرى القولان في النهر المشترك والقناة والبئر المشتركين إذا امتنع أحد الشركاء من التنقية والعمارة وهل يجبر وعند ابي حنيفة يجبر في النهر والقناة والبئر ولا يجبر في الجدار ولو كان علو الدار لواحد وسفلها لآخر فانهدمت فليس لصاحب السفل اجبار صاحب العلو على اعاته وهل لصاحب العلو اجبار صاحب السفل على اعادة السفل ليبني عليه فيه القولان ومنهم من قال القولان فيما إذا انهدم أو هدماه من غير شرط

الحنابلة

يجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.