هل يأخذ الشفيع الشقص بثمن حالّ أم بثمن مؤجل إذا باعه المشتري بثمن مؤجل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
أخذ الشفيع إذا كان البيع بثمن مؤجليأخذه بثمن حالّ أو يصبر حتى ينقضي الأجل
بثمن حالّ أو الصبر
المالكية
أخذ الشفيع إذا كان البيع بثمن مؤجليأخذه بالثمن المؤجل، إن كان مليًّا ثقة، وإلا أتى بكفيل مليّ ثقة ثم أخذه بالمؤجل.
بثمن مؤجل بشرط
الشافعية
أخذ الشفيع إذا كان البيع بثمن مؤجلفي الجديد يأخذه بثمن حالّ أو يصبر؛ وفي القديم بثمن مؤجل في الحال وإلا تركه، وعنه قول ثالث: يأخذه بسلعة تساوي الثمن إلى ذلك الأجل.
قولان وثالث
الحنابلة
أخذ الشفيع إذا كان البيع بثمن مؤجليأخذه بالثمن المؤجل، إن كان مليًّا ثقة، وإلا أتى بكفيل مليّ ثقة ثم أخذه بالمؤجل.
بثمن مؤجل بشرط
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا باع بثمن مؤجل، فهل يأخذه الشفيع بثمن حال أو مؤجل؟ واختلفوا فيما إذا باع بثمن مؤجل، فهل يأخذه الشفيع بثمن حال أو مؤجل؟ فقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد: يأخذه بثمن حال أو يصبر حتى ينقضي الأجل. وقال في القديم: يأخذه بثمن مؤجل في الحال وإلا يترك. وعن الشافعي قول ثالث: أنه يأخذه سلعه تساوي الثمن إلى ذلك الأجل. وقال مالك وأحمد: إن كان مليا ثقة أخذه بالثمن المؤجل وإن لم يكن مليا ثقة أتى بكفيل ملي ثقة فيكفله ثم يأخذه بالثمن المؤجل.
قال: "وإذا باع بثمن مؤجل فللشفيع الخيار، إن شاء أخذها بثمن حال، وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها، وليس له أن يأخذها في الحال بثمن مؤجل" وقال زفر: له ذلك، وهو قول الشافعي في القديم؛ لأن كونه مؤجلا وصف في الثمن كالزيافة والأخذ بالشفعة به فيأخذ بأصله ووصفه كما في الزيوف. ولنا أن الأجل إنما يثبت بالشرط، ولا شرط فيما بين الشفيع والبائع أو المبتاع، وليس الرضا به في حق المشتري رضا به في حق الشفيع لتفاوت الناس في الملاءة، وليس الأجل وصف الثمن؛
عن قوله وإلى أجله ثم يقول إن أيسر الخ (إلا أن يتساويا) أي الشفيع والمشتري (عدمًا) فلا يلزم الشفيع حينئذ الإتيان بضامن (على المختار) فإن كان الشفيع أشد عدمًا لزمه أن يأتي بحميل فإن أبى ولم يأت بقدر الدين أسقط السلطان شفعته وأما إذا ضمن كلا ملئ اختلف ملاء الضامنين فللشفيع من الأجل مثل ما للمشتري كما مر (ولا يجوز) للمشتري (إحالة البائع) على الشفيع (به) أي بالثمن المؤجل لأن الحوالة إنما تكون بدين حال ولما فيه من بيع دين بدين لأن البائع ترتب له دين في ذمة المشتري باعه بدين على الشفيع فإحالة مصدر مضاف لمفعوله قاله تت فلو لم تقع الحوالة إلا بعد حلول المحال به جازت كما قدم المصنف وقدح الشيخ أبو الحسن في التعليل الثاني بقوله ليس هذا من بيع الدين بالدين وإنما هو فسخ دين في دين لأن فسخ ما على غريم الغريم بمنزلة ما على الغريم فعلى هذا يتصور الفسخ في ثلاثة كما هنا وشبه في عدم الجواز قوله (كأن أخذ) مستحق الشفعة (من أجنبي) أي غير المشتري والبائع (مالًا ليأخذ) بشفعته بمثل الثمن الذي دفعه المشتري للبائع