فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السفر بالوديعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمودَع أن يسافر بالوديعة إذا كان الطريق آمنًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السفر بالوديعة في طريق آمن جائز ولا ضمان إن تلفت، بشرط ألا يكون المودِع قد نهاه عن السفر بها.

جائز بلا ضمان
المالكية

السفر بالوديعة في طريق آمن ليس له ذلك مطلقًا ويضمن إن تلفت

لا يجوز، يضمن
الشافعية

السفر بالوديعة في طريق آمن ليس له ذلك مطلقًا ويضمن إن تلفت

لا يجوز، يضمن
الحنابلة

السفر بالوديعة في طريق آمن جائز ولا ضمان إن تلفت، بشرط ألا يكون المودِع قد نهاه عن السفر بها.

جائز بلا ضمان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا كان الطريق آمنا. هل يجوز له أن يسافر بها؟ واختلفوا فيما إذا كان الطريق آمنا. هل يجوز له أن يسافر بها؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: إذا سافر بها والطريق آمن، ولم يكن المودع نهاه أن يسافر بها فلا ضمان عليه وإن تلفت. وقال مالك والشافعي: ليس له ذلك على الإطلاق ومتى فعل فتلفت ضمن.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بلا ضمان

موضعها في«البحر الرائق» ج ٧ ص ٢٧٨

(قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ النَّهْيِ وَالْخَوْفِ) أَيْ لِلْمُودَعِ أَنْ يُسَافِرَ الْوَدِيعَةِ إذَا لَمْ يَنْهَهُ الْمُودِعُ وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا بِالْإِخْرَاجِ لِأَنَّ الْأَمْرَ مُطْلَقٌ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَكَانِ كَمَا لَا يَتَقَيَّدُ بِالزَّمَانِ قَيَّدَ بِعَدَمِ النَّهْيِ لِأَنَّهُ لَوْ نَهَاهُ عَنْ السَّفَرِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَقَيَّدَ بِعَدَمِ الْخَوْفِ لِأَنَّ الطَّرِيقَ لَوْ كَانَ مُخِيفًا وَلَهُ بُدٌّ مِنْ السَّفَرِ كَانَ ضَامِنًا

المالكية

لا يجوز، يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز، يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز بلا ضمان

موضعها في«المغني» ج ٦ ص ٤٣٧

[فَصْلٌ أَرَادَ السَّفَرَ الْوَدِيعَةِ وَقَدْ نَهَاهُ الْمَالِكُ عَنْ ذَلِكَ] (٥٠٤٦) فَصْلٌ: وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ بِهَا وَقَدْ نَهَاهُ الْمَالِكُ عَنْ ذَلِكَ، ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِصَاحِبِهَا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.