الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمودَع إذا سافر والطريق غير مأمون أن يودع الوديعة عند غير الحاكم؟
إيداع المسافر الوديعة عند غير الحاكم إذا كان الطريق غير مأمون لا يجوز إلا عند الحاكم أو عياله
لا يجوزإيداع المسافر الوديعة عند غير الحاكم إذا كان الطريق غير مأمون يجوز عند ثقة من أهل البلد، ولا ضمان عليه ولو قدر على الحاكم
يجوزإيداع المسافر الوديعة عند غير الحاكم إذا كان الطريق غير مأمون وجهان كالمذهبين، اختلف أصحاب الشافعي على وجهين كمذهب أبي حنيفة ومالك
وجهانإيداع المسافر الوديعة عند غير الحاكم إذا كان الطريق غير مأمون لا يجوز عند غير الحاكم، إذا قدر على الحاكم
لا يجوزواختلفوا فيما إذا سلم الوديع الوديعة لعياله أو لزوجته في داره واختلفوا فيما إذا سلم الوديع الوديعة لعياله أو لزوجته في داره. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: إذا أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن وإن كان من غير عذر. وقال الشافعي: متى أودعها عند غيره من غير عذر فتاهت ضمن. واختلقوا فيما إذا سافر المودع والطريق غير مأمون، هل يجوز له أن يودع الوديعة غير الحاكم؟ فقال أبو حنيفة: ليس له أن يودعها إلا الحاكم أو عياله. وقال مالك: له إيداعها عند ثقة من أهل البلد، وإن قدر على الحاكم فلا ضمان عليه. وقال أحمد: متى قدر على الحاكم فلا يجوز له إيداعها عند غيره. واختلف أصحاب الشافعي على وجهين لهم كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الفروع» ج ٩ ص ٢١٣
وَقِيلَ: أَوْ لِثِقَةٍ، وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ رِوَايَةً، كَتَعَذُّرِ حَاكِمٍ، فِي الْأَصَحِّ، وَفِي النَّوَادِرِ أَطْلَقَ أَحْمَدُ الْإِيدَاعَ عِنْدَ غَيْرِهِ لِخَوْفِهِ عَلَيْهَا، وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى الْمُقِيمِ لَا الْمُسَافِرِ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.