فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العدول عن الوفاء بالنذر إلى الكفارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للناذر أن يعدل عن الوفاء بنذره إلى الكفارة مع قدرته على فعله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العدول عن الوفاء بالنذر إلى الكفارة مع القدرة على فعله لا يجوز

لا يجوز
المالكية

العدول عن الوفاء بالنذر إلى الكفارة مع القدرة على فعله فيه روايتان كالمذهبين: المنع والجواز

روايتان
الشافعية

العدول عن الوفاء بالنذر إلى الكفارة مع القدرة على فعله جائز، والأولى ألا يعدل، وتلزمه الكفارة، الأولى عدم العدول، فإن عدل جاز ولزمته الكفارة

جائز مع الكراهة
الحنابلة

العدول عن الوفاء بالنذر إلى الكفارة مع القدرة على فعله لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

ثم اختلفوا هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على فعلها ثم اختلفوا هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على فعلها. فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يجوز. وقال الشافعي: الأولى أن لا يعدل، فإن عدل جاز، ولزمته الكفرة. وعن مالك روايتان كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز مع الكراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٧ ص ٥٠٣

وقال في «الإفْصاحِ»: يَلْزَمُ الوَفاءُ بالطَّاعَةِ، وأنَّه عندَ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله، لا يجوزُ عُدولُ القادِرِ إلى الكفَّارَةِ. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: لم يقلْ أحدٌ: إنَّها تُوجِبُ إيجابًا، أو تُحَرِّمُ تحْرِيمًا لا تَرْفَعُه الكفَّارَةُ. قال: والعُقودُ والعُهُودُ مُتَقارِبَةُ المَعْنَى أو مُتَّفِقَةٌ؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.