الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للناذر أن يعدل عن الوفاء بنذره إلى الكفارة مع قدرته على فعله؟
العدول عن الوفاء بالنذر إلى الكفارة مع القدرة على فعله لا يجوز
لا يجوزالعدول عن الوفاء بالنذر إلى الكفارة مع القدرة على فعله فيه روايتان كالمذهبين: المنع والجواز
روايتانالعدول عن الوفاء بالنذر إلى الكفارة مع القدرة على فعله جائز، والأولى ألا يعدل، وتلزمه الكفارة، الأولى عدم العدول، فإن عدل جاز ولزمته الكفارة
جائز مع الكراهةالعدول عن الوفاء بالنذر إلى الكفارة مع القدرة على فعله لا يجوز
لا يجوزثم اختلفوا هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على فعلها ثم اختلفوا هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على فعلها. فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يجوز. وقال الشافعي: الأولى أن لا يعدل، فإن عدل جاز، ولزمته الكفرة. وعن مالك روايتان كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٠٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢٧ ص ٥٠٣
وقال في «الإفْصاحِ»: يَلْزَمُ الوَفاءُ بالطَّاعَةِ، وأنَّه عندَ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله، لا يجوزُ عُدولُ القادِرِ إلى الكفَّارَةِ. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: لم يقلْ أحدٌ: إنَّها تُوجِبُ إيجابًا، أو تُحَرِّمُ تحْرِيمًا لا تَرْفَعُه الكفَّارَةُ. قال: والعُقودُ والعُهُودُ مُتَقارِبَةُ المَعْنَى أو مُتَّفِقَةٌ؛
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.