فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحنث بالمكاتبة والرسالة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يكلم فلانًا إذا كاتبه أو أرسل إليه رسولًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف ألا يكلم فلانًا إذا كاتبه أو أرسل إليه رسولًا لا يحنث

لا يحنث
المالكية

الحالف ألا يكلم فلانًا إذا كاتبه أو أرسل إليه رسولًا يحنث بالمكاتبة، وفي الرسالة والإشارة روايتان

يحنث بالمكاتبة
الشافعية

الحالف ألا يكلم فلانًا إذا كاتبه أو أرسل إليه رسولًا لا يحنث في الجديد، ويحنث في القديم

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا (فيما إذا قال) : لا أكلم فلانا فكاتبه أو أرسل إليه رسولا واختلفوا (فيما إذا قال) : لا أكلم فلانا فكاتبه أو أرسل إليه رسولا. فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يحنث. وقال مالك: يحنث في المكاتبة. وفي الرسالة ولإشارة روايتان. وقال الشافعي في القديم: يحنث.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحنث بالمكاتبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٢١٨

وَفِي التَّنْزِيلِ:{فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا}{فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} وَفِي الْقَدِيمِ نَعَمْ، حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْله تَعَالَى:{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا} فَاسْتَثْنَى الْوَحْيَ وَالرِّسَالَةَ مِنْ التَّكَلُّمِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا مِنْهُ، وقَوْله تَعَالَى:{أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا} فَاسْتَثْنَى الرَّمْزَ مِنْ الْكَلَامِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالْجَدِيدِ، وَحَمَلَ مَا نُقِلَ عَنْ الْقَدِيمِ عَلَى مَا إذَا نَوَى فِي يَمِينِهِ الْمُكَاتَبَةَ وَالْمُرَاسَلَةَ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ عِنْدَ النِّيَّةِ يَحْنَثُ قَطْعًا وَهُوَ وَاضِحٌ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمَجَازَ تَجُوزُ إرَادَتُهُ بِالنِّيَّةِ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.