الحنفية
لا يحنثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحنث من حلف ألا يكلم فلانًا إذا كاتبه أو أرسل إليه رسولًا؟
الحالف ألا يكلم فلانًا إذا كاتبه أو أرسل إليه رسولًا لا يحنث
لا يحنثالحالف ألا يكلم فلانًا إذا كاتبه أو أرسل إليه رسولًا يحنث بالمكاتبة، وفي الرسالة والإشارة روايتان
يحنث بالمكاتبةالحالف ألا يكلم فلانًا إذا كاتبه أو أرسل إليه رسولًا لا يحنث في الجديد، ويحنث في القديم
قولانلم تذكره المصادر
واختلفوا (فيما إذا قال) : لا أكلم فلانا فكاتبه أو أرسل إليه رسولا واختلفوا (فيما إذا قال) : لا أكلم فلانا فكاتبه أو أرسل إليه رسولا. فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يحنث. وقال مالك: يحنث في المكاتبة. وفي الرسالة ولإشارة روايتان. وقال الشافعي في القديم: يحنث.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٢١٨
وَفِي التَّنْزِيلِ:{فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا}{فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} وَفِي الْقَدِيمِ نَعَمْ، حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْله تَعَالَى:{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا} فَاسْتَثْنَى الْوَحْيَ وَالرِّسَالَةَ مِنْ التَّكَلُّمِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا مِنْهُ، وقَوْله تَعَالَى:{أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا} فَاسْتَثْنَى الرَّمْزَ مِنْ الْكَلَامِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالْجَدِيدِ، وَحَمَلَ مَا نُقِلَ عَنْ الْقَدِيمِ عَلَى مَا إذَا نَوَى فِي يَمِينِهِ الْمُكَاتَبَةَ وَالْمُرَاسَلَةَ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ عِنْدَ النِّيَّةِ يَحْنَثُ قَطْعًا وَهُوَ وَاضِحٌ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمَجَازَ تَجُوزُ إرَادَتُهُ بِالنِّيَّةِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.