الحنفية
يحنثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحنث من حلف ألا يشم البنفسج إذا شم دهنه؟
من حلف ألا يشم البنفسج فشم دهنه يحنث
يحنثمن حلف ألا يشم البنفسج فشم دهنه يحنث
يحنثمن حلف ألا يشم البنفسج فشم دهنه لا يحنث
لا يحنثمن حلف ألا يشم البنفسج فشم دهنه يحنث
يحنثواختلفوا فيما إذا حلف لا يشم البنفسج، فشم دهنه واختلفوا فيما إذا حلف لا يشم البنفسج، فشم دهنه. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يحنث. وقال الشافعي: لا يحنث.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١١ ص ٨٥
وَلَوْ حَلَفَ: لَا يَشُمُّ الْوَرْدَ وَالْبَنَفْسَجَ، فَشَمَّهُمَا بَعْدَ الْجَفَافِ، فَوَجْهَانِ وَلَا يَحْنَثُ بِشَمِّ دُهْنِهِمَا.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢٨ ص ١٠٨
وإنْ حلَف لا يَشَمُّ الرَّيحانَ، فشَمَّ الوَرْدَ والبَنَفْسَجَ والياسَمينَ، أو لا يَشَمُّ الوَرْدَ والبَنَفْسَجَ، فَشَمَّ دُهْنَهما أو ماءَ الوَرْدِ، فالْقِياسُ أَنَّه لا يَحْنَث. ولا يَحْنَثُ إلَّا بشَمِّ الرَّيحانِ الفارِسِيِّ. واخْتارَه القاضي، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.