فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على ترك شم البنفسج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يشم البنفسج إذا شم دهنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف ألا يشم البنفسج فشم دهنه يحنث

يحنث
المالكية

من حلف ألا يشم البنفسج فشم دهنه يحنث

يحنث
الشافعية

من حلف ألا يشم البنفسج فشم دهنه لا يحنث

لا يحنث
الحنابلة

من حلف ألا يشم البنفسج فشم دهنه يحنث

يحنث

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا حلف لا يشم البنفسج، فشم دهنه واختلفوا فيما إذا حلف لا يشم البنفسج، فشم دهنه. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يحنث. وقال الشافعي: لا يحنث.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١١ ص ٨٥

وَلَوْ حَلَفَ: لَا يَشُمُّ الْوَرْدَ وَالْبَنَفْسَجَ، فَشَمَّهُمَا بَعْدَ الْجَفَافِ، فَوَجْهَانِ وَلَا يَحْنَثُ بِشَمِّ دُهْنِهِمَا.

الحنابلة

يحنث

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٨ ص ١٠٨

وإنْ حلَف لا يَشَمُّ الرَّيحانَ، فشَمَّ الوَرْدَ والبَنَفْسَجَ والياسَمينَ، أو لا يَشَمُّ الوَرْدَ والبَنَفْسَجَ، فَشَمَّ دُهْنَهما أو ماءَ الوَرْدِ، فالْقِياسُ أَنَّه لا يَحْنَث. ولا يَحْنَثُ إلَّا بشَمِّ الرَّيحانِ الفارِسِيِّ. واخْتارَه القاضي، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.