فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على ترك استخدام العبد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحنث من حلف لا يستخدم هذا العبد إذا خدمه العبد دون أن يستخدمه وهو ساكت لا ينهاه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف لا يستخدم هذا العبد إذا خدمه من غير استخدام وهو ساكت لا يحنث إن لم يستحق الخدمة قبل اليمين، فإن كان قد استخدمه قبل اليمين ولم يجدد أمره وبقي على الخدمة حنث

يفصَّل
المالكية

الحالف لا يستخدم هذا العبد إذا خدمه من غير استخدام وهو ساكت يحنث سواء استخدمه قبل ذلك أم لا، سواء كان العبد عنده أو عند غيره

يحنث
الشافعية

الحالف لا يستخدم هذا العبد إذا خدمه من غير استخدام وهو ساكت لا يحنث في عبد غيره، وفي عبد نفسه وجهان

لا يحنث، وفي عبده وجهان
الحنابلة

الحالف لا يستخدم هذا العبد إذا خدمه من غير استخدام وهو ساكت يحنث سواء استخدمه قبل ذلك أم لا، سواء كان العبد عنده أو عند غيره

يحنث

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته واختلفوا فيما إذا حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته. فقال أبو حنيفة: إن لم يستحق منه الخدمة قبل اليمين فخدمه بغير أمره لم يحنث. وإن كان اليمين على خادم قد استخدمه قبل اليمين فلم يجدد أمره بشيء من الخدمة، وبقي على الخدمة له حنث. وقال الشافعي: لا يحنث في عبد غيره، وفي عبد نفسه وجهان لأصحابه. وقال أحمد ومالك: يحنث سواء كان استخدمه قبل ذلك أو لم يكن يستخدمه، وسواء كان عنده أو عند غيره.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفصَّل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ٧٥

وَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى الِاسْتِخْدَامِ فَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَسْتَخْدِمُ خَادِمَةً لَهُ قَدْ كَانَتْ تَخْدُمُهُ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَجَعَلَتْ الْخَادِمَةُ تَخْدُمُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهَا حَنِثَ لِأَنَّهُ لَمَّا مَكَّنَهَا مِنْ الْخِدْمَةِ فَقَدْ تَرَكَهَا عَلَى الِاسْتِخْدَامِ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَمْنَعْهَا فَقَدْ اسْتَخْدَمَهَا دَلَالَةً وَإِنْ لَمْ يَسْتَخْدِمْ نَصًّا صَرِيحًا وَلَوْ كَانَ الْحَالِفُ عَلَى خَادِمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا فَخَدَمَتْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَا يَحْنَثُ لِعَدَمِ سَبْقِ الِاسْتِخْدَامِ لِيَكُونَ التَّمْكِينُ مِنْ الْخِدْمَةِ إبْقَاءً لَهَا عَلَى الِاسْتِخْدَامِ وَلِتَعَذُّرِ جَعْلِ التَّمْكِينِ دَلَالَةَ الِاسْتِخْدَامِ لِأَنَّ اسْتِخْدَامَ جَارِيَةِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ مَحْظُورٌ فَلَا يَكُونُ إذْنًا بِهِ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ فَهُوَ الْفَرْقُ حَتَّى لَوْ كَانَ نَهَى خَادِمَتَهُ الَّتِي كَانَتْ تَخْدُمُهُ عَنْ خِدْمَتِهِ

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث، وفي عبده وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.