فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحنث بقراءة القرآن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يتكلم إذا قرأ القرآن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لا يحنث في الصلاة، ويحنث في غيرها، التفريق بين القراءة في الصلاة والقراءة في غير الصلاة

يحنث خارج الصلاة فقط
المالكية

من حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لا يحنث، سواء قرأ في صلاة أو غيرها

لا يحنث
الشافعية

من حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لا يحنث، سواء قرأ في صلاة أو غيرها

لا يحنث
الحنابلة

من حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لا يحنث، سواء قرأ في صلاة أو غيرها

لا يحنث

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن واختلفوا فيما إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يحنث سواء قرأ في صلاة أو غيرها. وقال أبو حنيفة: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ في غير الصلاة حنث.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحنث خارج الصلاة فقط

موضعها في«الدر المختار» ج ٣ ص ٧٩٤

وَأَمَّا الشِّعْرُ فَيَحْنَثُ بِهِ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مَنْظُومٌ انْتَهَى، فَغَيْرُ الْمَنْظُومِ أَوْلَى فَتَأَمَّلْ. (حَلَفَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْيَوْمَ يَحْنَثُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا وَلَوْ قَرَأَ الْبَسْمَلَةَ فَإِنْ نَوَى مَا فِي النَّمْلِ حَنِثَ وَإِلَّا لَا) لِأَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ بِهِ الْقُرْآنَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَقْرَأُ سُورَةَ كَذَا أَوْ كِتَابَ فُلَانٍ لَا يَحْنَثُ بِالنَّظَرِ فِيهِ وَفَهْمِهِ بِهِ يُفْتَى وَاقِعَاتٌ. . (حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا الْيَوْمَ فَعَلَى الْجَدِيدَيْنِ) لِقِرَانِهِ الْيَوْمَ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ فَعَمَّ

المالكية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.