من حلف لا يتكلم فقرأ القرآنلا يحنث في الصلاة، ويحنث في غيرها، التفريق بين القراءة في الصلاة والقراءة في غير الصلاة
يحنث خارج الصلاة فقط
المالكية
من حلف لا يتكلم فقرأ القرآنلا يحنث، سواء قرأ في صلاة أو غيرها
لا يحنث
الشافعية
من حلف لا يتكلم فقرأ القرآنلا يحنث، سواء قرأ في صلاة أو غيرها
لا يحنث
الحنابلة
من حلف لا يتكلم فقرأ القرآنلا يحنث، سواء قرأ في صلاة أو غيرها
لا يحنث
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن واختلفوا فيما إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يحنث سواء قرأ في صلاة أو غيرها. وقال أبو حنيفة: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ في غير الصلاة حنث.