فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول القائل: أشهد لأفعلن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكون قول القائل: «أشهد لأفعلن» يمينًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول القائل: «أشهد لأفعلن» يكون يمينًا

يمين
المالكية

قول القائل: «أشهد لأفعلن» لا يكون يمينًا

ليس يمينًا
الشافعية

قول القائل: «أشهد لأفعلن» لا يكون يمينًا

ليس يمينًا
الحنابلة

قول القائل: «أشهد لأفعلن» يكون يمينًا في أظهر الروايتين، وفي الأخرى لا يكون يمينًا

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال: أشهد لأفعلن واختلفوا فيما إذا قال: أشهد لأفعلن. فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: يكون يمينا. وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يكون يمينا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليس يمينًا

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ٥٢

(ص) وَكَأَحْلِفُ وَأُقْسِمُ وَأَشْهَدُ إنْ نَوَى بِاَللَّهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا قَالَ أَحْلِفُ أَوْ أُقْسِمُ أَوْ أَشْهَدُ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَنَوَى بِاَللَّهِ أَيْ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ فَإِنَّهَا تَكُونُ يَمِينًا وَأَحْرَى إنْ تَلَفَّظَ بِذَلِكَ

الشافعية

ليس يمينًا

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ١٠ ص ١٠

(وَلَوْ قَالَ: أَقْسَمْت أَوْ أُقْسِمُ أَوْ حَلَفْت أَوْ أَحْلِفُ) أَوْ آلَيْت أَوْ أُولِي (بِاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ) كَذَا (فَيَمِينٌ إنْ نَوَاهَا) لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ بِاسْتِعْمَالِهَا يَمِينًا وَأَيَّدَهُ بِنِيَّتِهَا، (أَوْ أَطْلَقَ) لِلْعُرْفِ الْمَذْكُورِ وَبِهِ فَارَقَ شَهِدْت أَوْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ فَإِنَّهُ مُحْتَاجٌ لِنِيَّةِ الْيَمِينِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ فِي الْيَمِينِ، نَعَمْ هُوَ فِي اللِّعَانِ صَرِيحٌ كَمَا مَرَّ،

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.