الحنفية
يجزئلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُجزئ في الكفارة أن يُطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة؟
إطعام خمسة وكسوة خمسة في الكفارة يُجزئ
يجزئإطعام خمسة وكسوة خمسة في الكفارة لا يُجزئ
لا يجزئإطعام خمسة وكسوة خمسة في الكفارة لا يُجزئ
لا يجزئإطعام خمسة وكسوة خمسة في الكفارة يُجزئ
يجزئواختلفوا فيما لو أطعم خمسة وكسا خمسة واختلفوا فيما لو أطعم خمسة وكسا خمسة. فقال أحمد وأبو حنيفة: يجزئه. وقال الشافعي ومالك: لا تجزئه. وكذلك اختلافهم فيما إذا أطعم من جنسين فأطعم خمسة برا وخمسه تمرا، أو خمسة برا وخمسة شعيرا.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٣٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٤٤٨
(وَيُجْزِئُ) فِي الْكَفَّارَةِ (أَنْ يُطْعِمَ بَعْضًا) مِنْ الْمَسَاكِينِ. (وَ) أَنْ (يَكْسُوَ بَعْضًا) كَأَنْ أَطْعَمَ خَمْسًا وَكَسَا خَمْسًا لِأَنَّهُ تَعَالَى خَيَّرَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ فَكَانَ مَرْجِعُهَا إلَى اخْتِيَارِهِ فِي الْعَشَرَةِ وَفِي بَعْضِهِمْ وَ
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.