فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإطعام والكسوة معًا في الكفارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُجزئ في الكفارة أن يُطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إطعام خمسة وكسوة خمسة في الكفارة يُجزئ

يجزئ
المالكية

إطعام خمسة وكسوة خمسة في الكفارة لا يُجزئ

لا يجزئ
الشافعية

إطعام خمسة وكسوة خمسة في الكفارة لا يُجزئ

لا يجزئ
الحنابلة

إطعام خمسة وكسوة خمسة في الكفارة يُجزئ

يجزئ

نص المسألة

واختلفوا فيما لو أطعم خمسة وكسا خمسة واختلفوا فيما لو أطعم خمسة وكسا خمسة. فقال أحمد وأبو حنيفة: يجزئه. وقال الشافعي ومالك: لا تجزئه. وكذلك اختلافهم فيما إذا أطعم من جنسين فأطعم خمسة برا وخمسه تمرا، أو خمسة برا وخمسة شعيرا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجزئ

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٤٤٨

(وَيُجْزِئُ) فِي الْكَفَّارَةِ (أَنْ يُطْعِمَ بَعْضًا) مِنْ الْمَسَاكِينِ. (وَ) أَنْ (يَكْسُوَ بَعْضًا) كَأَنْ أَطْعَمَ خَمْسًا وَكَسَا خَمْسًا لِأَنَّهُ تَعَالَى خَيَّرَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ فَكَانَ مَرْجِعُهَا إلَى اخْتِيَارِهِ فِي الْعَشَرَةِ وَفِي بَعْضِهِمْ وَ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.