فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكفارة في الحنث الطاعة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب الكفارة على من حنث في يمينه إذا كان الحنث طاعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الحنث في اليمين إذا كان طاعة تجب فيه الكفارة، للحديث: «فليأت الذي هو خير وليكفر»، ولوجود المخالفة منه كالمعصية والمباح.

تجب الكفارة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تجب الكفارة بالحنث في اليمين على أي وجه كان، من كونه طاعة أو معصية أو مباحا، خلافا لمن قال إنه إذا كان الحنث طاعة فلا كفارة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر» ، وهذا خاص في مسألتنا، ولأن المخالفة قد وجدت منه، فأشبه كون الحنث معصية أو مباحا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تجب الكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.