فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انعقاد النذر ووجوب الكفارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينعقد هذا النذر وتجب به الكفارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

هذا النذر لا ينعقد ولا تلزم به كفارة

لا ينعقد ولا كفارة
المالكية

هذا النذر لا ينعقد ولا تلزم به كفارة

لا ينعقد ولا كفارة
الشافعية

هذا النذر لا ينعقد، وفي وجوب الكفارة وجهان، لأصحاب الشافعي في وجوب الكفارة فيه وجهان

لا ينعقد، وجهان في الكفارة
الحنابلة

هذا النذر روايتان: ينعقد وموجبه كفارة، أو لا ينعقد ولا كفارة، على الأولى لا يحل له فعله وموجبه كفارة

روايتان

نص المسألة

ثم اختلفوا في وجوب الكفارة به، وهل ينعقد؟ ثم اختلفوا في وجوب الكفارة به، وهل ينعقد؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا ينعقد نذره ولا يلزمه به كفارة. وعن أحمد روايتان، إحداهما: ينعقد ولا يحل له فعلة وموجبه كفارة، والأخرى: لا ينعقد ولا يلزمه كفارة كالباقين ولأصحاب الشافعي في وجوب الكفارة فيه وجهان.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينعقد ولا كفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ينعقد ولا كفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينعقد، وجهان في الكفارة

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٨ ص ٤٩٢

وان نذر ان يركب إلى بيت الله الحرام فمشى لزمه دم لانه ترفه بترك مؤنة المركوب * وان نذر المشي إلى بيت الله تعالى لا حاجا ولا معتمرا ففيه وجهان (احدهما) لا ينعقد نذره لان المشي في غير نسك ليس بقربة فلم ينعقد كالمشي إلى غير البيت (والثاني) ينعقد نذره ويلزمه المشي بحج أو عمرة لانه بنذر المشي لزمه المشي بنسك ثم رام اسقاطه فلم يسقط (الشَّرْحُ) فِيهِ مَسْأَلَتَانِ (إحْدَاهُمَا) إذَا نَذَرَ الْحَجَّ رَاكِبًا فَإِنْ قُلْنَا الْمَشْيُ أَفْضَلُ أَوْ قُلْنَا هُوَ وَالرُّكُوبُ سَوَاءٌ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ رَكِبَ وَإِنْ شَاءَ مَشَى (وَإِنْ قُلْنَا) الرُّكُوبُ أَفْضَلُ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ فَإِنْ مَشَى فَقَدْ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ قَالَ وَفِيهِ وَجْهٌ حَكَاهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَشُقُّ مِنْ الرُّكُوبِ وَقَالَ أَصْحَابُنَا الْخُرَاسَانِيُّونَ إنْ قلنا المشي أَفْضَلُ أَوْ

الحنابلة

روايتان

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٨ ص ١٧١

وقال في «المُغْنِي» في مَوْضِعٍ: قِياسُ قولِ الخِرَقِيِّ الانْعِقادُ، وقولِ القاضي عدَمُه. انتهى. وذكَر قى «الكافِي» احْتِمالًا بوُجوبِ الكفّارَةِ في نَذْرِ المُحالِ، كيَمِينِ الغَمُوسِ. ويأْتِي، إذا نذَر صَوْمَ نِصْفِ يومٍ. وَالنَّذْرُ الْمُنْعَقِدُ عَلَى خَمْسَةِ أقْسَامٍ؛ أحَدُهَا، النَّذْرُ الْمُطْلَقُ؛ وَهُوَ أنْ يَقُولَ: لِلهِ عَلَيَّ نَذْرٌ. فَتَجِبُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.