فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النذر المطلق غير المعلق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح النذر المطلق غير المعلق بشرط أو صفة، وما الذي يلزم به؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

النذر المطلق غير المعلق بشرط أو صفة يصح ويلزم كلزوم النذر المطلق، وفيه كفارة يمين

يصح
المالكية

النذر المطلق غير المعلق بشرط أو صفة يصح ويلزم كلزوم النذر المطلق، وفيه كفارة يمين

يصح
الشافعية

النذر المطلق غير المعلق بشرط أو صفة له قولان: لا يصح حتى يعلقه، أو يصح ويلزم كلزوم المعلق، في الأول يقول: إن كان كذا فعلي كذا

قولان
الحنابلة

النذر المطلق غير المعلق بشرط أو صفة يصح ويلزم كلزوم النذر المطلق، وفيه كفارة يمين

يصح

نص المسألة

واختلفوا فيمن نذر منذرا مطلقا واختلفوا فيمن نذر منذرا مطلقا. فقال أحمد ومالك وأبو حنيفة: يصح ويلزمه كلزوم المطلق وفيه كفارة يمين. وقال الشافعي في إحدى قوليه: لا يصح حتى يعلقه بشرط أو صفة فيقول: أن كان كذا فعلى كذا، وفي القول الآخر: يصح ويلزمه كلزوم المعلقة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ١١٥

(وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَوُجِدَ وَفَّى بِهِ) أَيْ وَفَّى الْمَنْذُورَ هَذَا إذَا سَمَّى شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِيهِمَا أَعْنِي فِي الْمُطْلَقِ وَالْمُعَلَّقِ لَكِنْ يَجِبُ فِي الْحَالِ فِي الْمُطْلَقِ وَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فِي الْمُعَلَّقِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَهُ وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَسْأَلَةَ وَتَفْصِيلَهَا فِيمَا تَقَدَّمَ.

المالكية

يصح

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ١٠١

(وَنُدِبَ) النَّذْرُ (الْمُطْلَقُ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الطَّاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ أَيْ غَيْرُ الْمُكَرَّرِ وَالْمُعَلَّقِ بِدَلِيلِ مَا يَلِيهِ بِأَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا حَصَلَ، كَمَنْ نَجَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ كُرْبَةٍ أَوْ شَفَى مَرِيضَهُ أَوْ رَزَقَهُ عِلْمًا أَوْ مَالًا أَوْ زَوْجَةً صَالِحَةً أَوْ وَلَدًا صَالِحًا فَنَذَرَ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ حَجًّا أَوْ عِتْقًا،

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

موضعها في«الروض المربع» ص ٧٠٢

(الخامس - نذر التبرر مطلقا) أي غير معلق، (أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه) ، كالعمرة والصدقة وعيادة المريض، فمثال المطلق: لله علي أن أصوم أو أصلي؛ ومثال المعلق (كقوله: إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا) من صلاة أو صوم ونحوه، (فوجد الشرط لزمه الوفاء به) أي بنذره؛ لحديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.