Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انعقاد النذر ووجوب الكفارة

In 1 comparative book4 schools

هل ينعقد هذا النذر وتجب به الكفارة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

هذا النذر لا ينعقد ولا تلزم به كفارة

لا ينعقد ولا كفارة
Maliki

هذا النذر لا ينعقد ولا تلزم به كفارة

لا ينعقد ولا كفارة
Shafi'i

هذا النذر لا ينعقد، وفي وجوب الكفارة وجهان، لأصحاب الشافعي في وجوب الكفارة فيه وجهان

لا ينعقد، وجهان في الكفارة
Hanbali

هذا النذر روايتان: ينعقد وموجبه كفارة، أو لا ينعقد ولا كفارة، على الأولى لا يحل له فعله وموجبه كفارة

روايتان

The texts

ثم اختلفوا في وجوب الكفارة به، وهل ينعقد؟ ثم اختلفوا في وجوب الكفارة به، وهل ينعقد؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا ينعقد نذره ولا يلزمه به كفارة. وعن أحمد روايتان، إحداهما: ينعقد ولا يحل له فعلة وموجبه كفارة، والأخرى: لا ينعقد ولا يلزمه كفارة كالباقين ولأصحاب الشافعي في وجوب الكفارة فيه وجهان.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 836

From the schools’ own books

Hanafi

لا ينعقد ولا كفارة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا ينعقد ولا كفارة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ينعقد، وجهان في الكفارة

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 8 p. 492

وان نذر ان يركب إلى بيت الله الحرام فمشى لزمه دم لانه ترفه بترك مؤنة المركوب * وان نذر المشي إلى بيت الله تعالى لا حاجا ولا معتمرا ففيه وجهان (احدهما) لا ينعقد نذره لان المشي في غير نسك ليس بقربة فلم ينعقد كالمشي إلى غير البيت (والثاني) ينعقد نذره ويلزمه المشي بحج أو عمرة لانه بنذر المشي لزمه المشي بنسك ثم رام اسقاطه فلم يسقط (الشَّرْحُ) فِيهِ مَسْأَلَتَانِ (إحْدَاهُمَا) إذَا نَذَرَ الْحَجَّ رَاكِبًا فَإِنْ قُلْنَا الْمَشْيُ أَفْضَلُ أَوْ قُلْنَا هُوَ وَالرُّكُوبُ سَوَاءٌ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ رَكِبَ وَإِنْ شَاءَ مَشَى (وَإِنْ قُلْنَا) الرُّكُوبُ أَفْضَلُ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ فَإِنْ مَشَى فَقَدْ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ قَالَ وَفِيهِ وَجْهٌ حَكَاهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَشُقُّ مِنْ الرُّكُوبِ وَقَالَ أَصْحَابُنَا الْخُرَاسَانِيُّونَ إنْ قلنا المشي أَفْضَلُ أَوْ

Hanbali

روايتان

Its place in«الإنصاف» vol. 28 p. 171

وقال في «المُغْنِي» في مَوْضِعٍ: قِياسُ قولِ الخِرَقِيِّ الانْعِقادُ، وقولِ القاضي عدَمُه. انتهى. وذكَر قى «الكافِي» احْتِمالًا بوُجوبِ الكفّارَةِ في نَذْرِ المُحالِ، كيَمِينِ الغَمُوسِ. ويأْتِي، إذا نذَر صَوْمَ نِصْفِ يومٍ. وَالنَّذْرُ الْمُنْعَقِدُ عَلَى خَمْسَةِ أقْسَامٍ؛ أحَدُهَا، النَّذْرُ الْمُطْلَقُ؛ وَهُوَ أنْ يَقُولَ: لِلهِ عَلَيَّ نَذْرٌ. فَتَجِبُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.