فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نذر الصلاة في المسجدين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم من نذر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس أو المشي إليهما الوفاء بنذره وينعقد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نذر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس أو المشي إليهما لا يلزمه ولا ينعقد

لا ينعقد
المالكية

نذر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس أو المشي إليهما يلزمه وينعقد

ينعقد
الشافعية

نذر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس أو المشي إليهما له قولان كالمذهبين: اللزوم والانعقاد، وعدمهما

قولان
الحنابلة

نذر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس أو المشي إليهما يلزمه وينعقد

ينعقد

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا نذر الصلاة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بيت المقدس أو المشي إليهما واختلفوا فيما إذا نذر الصلاة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بيت المقدس أو المشي إليهما. فقال أبو حنيفة: لا يلزمه ولا ينعقد نذره. وقال أحمد ومالك: يلزمه ذلك وينعقد. وعن الشافعي كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينعقد

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٣٤٤

فَإِذَا نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَزِمَهُ، فَالْكَعْبَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَيَخْتَلِفُ أَصْحَابُنَا فِي الْمَسْجِدَيْنِ الْآخَرَيْنِ، انْتَهَى. مِنْ خُلَاصَةِ الْوَفَا وَانْظُرْ الْبُرْزُلِيَّ. ص (إنْ لَمْ يَنْوِ صَلَاةً بِمَسْجِدَيْهِمَا) ش: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ظَاهِرُهُ كَانَتْ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ينعقد

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ٢١٦

وإن نذر الصلاة في مسجد. هو كنذر إتيانه، إلا أنه تلزمه الصلاة دون الإتيان، في غير المساجد الثلاثة، وتجزئ الصلاة في المسجد الحرام عن الصلاة في المسجدين الآخرين. والصلاة في مسجد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الصلاة في المسجد الأقصى، لما ذكرنا في الاعتكاف.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.