الحنفية
لا ينعقدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم من نذر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس أو المشي إليهما الوفاء بنذره وينعقد؟
نذر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس أو المشي إليهما لا يلزمه ولا ينعقد
لا ينعقدنذر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس أو المشي إليهما يلزمه وينعقد
ينعقدنذر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس أو المشي إليهما له قولان كالمذهبين: اللزوم والانعقاد، وعدمهما
قولاننذر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس أو المشي إليهما يلزمه وينعقد
ينعقدواختلفوا فيما إذا نذر الصلاة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بيت المقدس أو المشي إليهما واختلفوا فيما إذا نذر الصلاة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بيت المقدس أو المشي إليهما. فقال أبو حنيفة: لا يلزمه ولا ينعقد نذره. وقال أحمد ومالك: يلزمه ذلك وينعقد. وعن الشافعي كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٣٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٣٤٤
فَإِذَا نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَزِمَهُ، فَالْكَعْبَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَيَخْتَلِفُ أَصْحَابُنَا فِي الْمَسْجِدَيْنِ الْآخَرَيْنِ، انْتَهَى. مِنْ خُلَاصَةِ الْوَفَا وَانْظُرْ الْبُرْزُلِيَّ. ص (إنْ لَمْ يَنْوِ صَلَاةً بِمَسْجِدَيْهِمَا) ش: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ظَاهِرُهُ كَانَتْ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ٢١٦
وإن نذر الصلاة في مسجد. هو كنذر إتيانه، إلا أنه تلزمه الصلاة دون الإتيان، في غير المساجد الثلاثة، وتجزئ الصلاة في المسجد الحرام عن الصلاة في المسجدين الآخرين. والصلاة في مسجد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الصلاة في المسجد الأقصى، لما ذكرنا في الاعتكاف.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.