فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النذر بالصلاة في المسجد الحرام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُجزئ الصلاة في غير المسجد الحرام عمّن نذر أن يصلي فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من نذر أن يصلي في المسجد الحرام يجزئه أن يصلي في أي مسجد شاء

يجزئ في غيره
المالكية

من نذر أن يصلي في المسجد الحرام يلزمه أن يصلي فيه ولا تجزئه في غيره

يلزمه فيه
الشافعية

من نذر أن يصلي في المسجد الحرام يلزمه أن يصلي فيه ولا تجزئه في غيره

يلزمه فيه
الحنابلة

من نذر أن يصلي في المسجد الحرام يلزمه أن يصلي فيه ولا تجزئه في غيره

يلزمه فيه

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام واختلفوا فيما إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام. فقال أبو حنيفة: يجزئه أن يصلي أين شاء من المساجد. وقال مالك وأحمد والشافعي: يلزمه أن يصلي فيه، ولا يجزئه صلاته في غيره.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ في غيره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزمه فيه

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ١٧١

تبع هنا ماله في ضيح قال طفى وما ذكره المؤلف هو الصواب لما في الإكمال ولنقبل الأبي عن المازري أن المشهور فيمن نذر الصلاة بأحدهما ماشيًا أنه إنما يلزمه المشي في نذر المسجد الحرام ولقول ابن عرفة إن قول إسماعيل حلاف ظاهر الروايات اهـ.

الشافعية

يلزمه فيه

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٦ ص ١٩٧

والمشهور الاول والجامع أولي بالاعتكاف للخروج من الخلاف ولكثرة الجماعة فيه ولئلا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة وهذا أظهر المعاني عند الشافعي رضى الله عنه أو لا بد منه في ثبوت الاولوية لانه نص علي أن المرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاؤا أي من المساجد لانه لا جمعة عليهم ولو اعتكفت المرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة هل يصح فيه قولان (الجديد) وبه قال مالك وأحمد لا لان ذلك الموضع ليس بمسجد في الحقيقة فأشبه سائر المواضع ويدل عليه ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن في المسجد ولو جاز اعتكافهن في البيوت لاشبه ان يلازمنها (والقديم) وبه قال ابو حنيفة نعم لانه مكان صلاتها كما ان المسجد مكان صلاة الرجل وعلي هذا ففى جواز الاعتكاف فيه للرجل وجهان وهو اولي بالمنع ووجه الجواز ان نفل الرجل في البيت افضل والاعتكاف ملحق بالنوافل وإذا قلنا بالجديد فكل امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها الخروج للاعتكاف والتى لا يكره لها ذاك لا يكره لها هذا * قال {ولو عين مسجدا بنذره فالصحيح ان المسجد

الحنابلة

يلزمه فيه

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ٤٣٤

وَمَنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ لَمْ تُجْزِئْهُ فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ الْمَسَاجِدِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.