فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أقل أجل السلم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما مقدار أقل أجل يجوز في عقد السلم؟

بعبارة أبسطفي السَّلَم، ما أقصر مدة يجوز تأجيل التسليم إليها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أقل أجل السلم ثلاثة أيام، لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة أيام

ثلاثة أيام
المالكية

أقل أجل السلم خمسة عشر يومًا في المشهور، لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن لأجله

خمسة عشر يومًا
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

أقل أجل السلم الشهر والشهران، لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن لأجله

شهر أو شهران

نص المسألة

واختلفوا مانعوا السلم في مقدار أجل السلم واختلفوا مانعوا السلم في مقدار أجل السلم. فقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة أيام. وقال مالك وأصحابه وأحمد: لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن لأجله، واختلفا في مقداره. فقال مالك في المشهور عنه: أقله خمسة عشر يوما. وقال أحمد: أقله الشهر والشهران.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاثة أيام

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٢٢٥

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ الْأَجَلُ لِعَقْدِ السَّلَمِ بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ

المالكية

خمسة عشر يومًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

شهر أو شهران

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.