الحنفية
ثلاثة أيامموضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٢٢٥
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ الْأَجَلُ لِعَقْدِ السَّلَمِ بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ
ما مقدار أقل أجل يجوز في عقد السلم؟
بعبارة أبسطفي السَّلَم، ما أقصر مدة يجوز تأجيل التسليم إليها؟بألفاظنا
أقل أجل السلم ثلاثة أيام، لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة أيام
ثلاثة أيامأقل أجل السلم خمسة عشر يومًا في المشهور، لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن لأجله
خمسة عشر يومًالم تذكره المصادر
أقل أجل السلم الشهر والشهران، لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن لأجله
شهر أو شهرانواختلفوا مانعوا السلم في مقدار أجل السلم واختلفوا مانعوا السلم في مقدار أجل السلم. فقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة أيام. وقال مالك وأصحابه وأحمد: لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن لأجله، واختلفا في مقداره. فقال مالك في المشهور عنه: أقله خمسة عشر يوما. وقال أحمد: أقله الشهر والشهران.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٩٥
موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٢٢٥
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ الْأَجَلُ لِعَقْدِ السَّلَمِ بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.