الحنفية
لا يثبتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يثبت خيار المجلس في عقدي السلم والصرف؟
بعبارة أبسطفي السَّلَم وصرف العملات، هل لنا أن نتراجع قبل أن نفترق؟
خيار المجلس في عقدي السلم والصرف ليس بثابت فيهما ولا في غيرهما من العقود
لا يثبتخيار المجلس في عقدي السلم والصرف ليس بثابت فيهما ولا في غيرهما من العقود
لا يثبتخيار المجلس في عقدي السلم والصرف يثبت فيهما جميعا
يثبتخيار المجلس في عقدي السلم والصرف فيه روايتان: الثبوت وعدمه، كالمذهبين
روايتانواختلفوا هل يثبت خيار المجلس في عقد السلم والصرف أم لا؟ واختلفوا هل يثبت خيار المجلس في عقد السلم والصرف أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك: ليس بثابت فيهما ولا في غيرهما من العقود. وقال الشافعي: يثبت فيهما جميعا. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٣٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٣ ص ٤٣٥
فَالْأَوَّلُ: كَالصَّرْفِ، وَبَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، وَالسَّلَمِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالتَّشْرِيكِ، وَصُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ، فَيَثْبُتُ فِيهَا جَمِيعًا خِيَارُ الْمَجْلِسِ، وَتُسْتَثْنَى صُوَرٌ.
موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤٩٨
وَأَمَّا الشُّفْعَةُ، فَلَا خِيَارَ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْمَبِيعُ قَهْرًا، وَالشَّفِيعُ يَسْتَقِلُّ بِانْتِزَاعِ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ رِضَا صَاحِبِهِ، فَأَشْبَهَ فَسْخَ الْبَيْعِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَنَحْوِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَثْبُتَ لِلشَّفِيعِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ قَبِلَ الْمَبِيعَ بِثَمَنِهِ، فَأَشْبَهَ الْمُشْتَرِيَ. النَّوْعُ الثَّانِي، مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ، كَالصَّرْفِ، وَالسَّلَمِ، وَبَيْعِ مَالِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ، فَلَا يَدْخُلُهُ خِيَارُ الشَّرْطِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَهَا عَلَى أَنْ لَا يَبْقَى بَيْنَهَا عَلَقَةٌ بَعْدَ التَّفَرُّقِ، بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ، وَثُبُوتُ الْخِيَارِ يُبْقِي بَيْنَهُمَا عَلَقَةً، وَيُثْبِتُ فِيهَا خِيَارَ الْمَجْلِسِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ؛
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.