فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار المجلس في السلم والصرف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت خيار المجلس في عقدي السلم والصرف؟

بعبارة أبسطفي السَّلَم وصرف العملات، هل لنا أن نتراجع قبل أن نفترق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

خيار المجلس في عقدي السلم والصرف ليس بثابت فيهما ولا في غيرهما من العقود

لا يثبت
المالكية

خيار المجلس في عقدي السلم والصرف ليس بثابت فيهما ولا في غيرهما من العقود

لا يثبت
الشافعية

خيار المجلس في عقدي السلم والصرف يثبت فيهما جميعا

يثبت
الحنابلة

خيار المجلس في عقدي السلم والصرف فيه روايتان: الثبوت وعدمه، كالمذهبين

روايتان

نص المسألة

واختلفوا هل يثبت خيار المجلس في عقد السلم والصرف أم لا؟ واختلفوا هل يثبت خيار المجلس في عقد السلم والصرف أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك: ليس بثابت فيهما ولا في غيرهما من العقود. وقال الشافعي: يثبت فيهما جميعا. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يثبت

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٣ ص ٤٣٥

فَالْأَوَّلُ: كَالصَّرْفِ، وَبَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، وَالسَّلَمِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالتَّشْرِيكِ، وَصُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ، فَيَثْبُتُ فِيهَا جَمِيعًا خِيَارُ الْمَجْلِسِ، وَتُسْتَثْنَى صُوَرٌ.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤٩٨

وَأَمَّا الشُّفْعَةُ، فَلَا خِيَارَ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْمَبِيعُ قَهْرًا، وَالشَّفِيعُ يَسْتَقِلُّ بِانْتِزَاعِ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ رِضَا صَاحِبِهِ، فَأَشْبَهَ فَسْخَ الْبَيْعِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَنَحْوِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَثْبُتَ لِلشَّفِيعِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ قَبِلَ الْمَبِيعَ بِثَمَنِهِ، فَأَشْبَهَ الْمُشْتَرِيَ. النَّوْعُ الثَّانِي، مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ، كَالصَّرْفِ، وَالسَّلَمِ، وَبَيْعِ مَالِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ، فَلَا يَدْخُلُهُ خِيَارُ الشَّرْطِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَهَا عَلَى أَنْ لَا يَبْقَى بَيْنَهَا عَلَقَةٌ بَعْدَ التَّفَرُّقِ، بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ، وَثُبُوتُ الْخِيَارِ يُبْقِي بَيْنَهُمَا عَلَقَةً، وَيُثْبِتُ فِيهَا خِيَارَ الْمَجْلِسِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ؛

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.