الحنفية
ينتقض أو يلزم بحسب الحاللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم البيع وضمان المبيع إذا تلف في مدة الخيار؟
بعبارة أبسطتلفت السلعة في مدة التراجع، فما حكم البيع، ومن يتحمّل الخسارة؟
المبيع إذا تلف في مدة الخيار ينتقض البيع قبل القبض، وبعده يتم إن كان الخيار للمشتري، إن تلف في يد المشتري والخيار للبائع انتقض البيع ولزمته القيمة لا الثمن المسمى.
ينتقض أو يلزم بحسب الحالالمبيع إذا تلف في مدة الخيار ضمانه على البائع، وما يُعاب عنه ضمانه على المشتري بعد قبضه، يسقط الضمان عن المشتري إن قامت بينة على التلف؛ وما لا يُعاب عنه ضمانه على البائع.
الضمان على البائعالمبيع إذا تلف في مدة الخيار إن تلف قبل القبض انفسخ البيع، وبعده لا ينفسخ ولا يبطل الخيار، ذكر النص ذلك في إحدى روايتيه.
ينفسخ قبل القبضالمبيع إذا تلف في مدة الخيار في بطلان الخيار بالتلف روايتان، الأولى لا يبطل واختارها القاضي أبو يعلى، والثانية يبطل واختارها الخرقي.
روايتانواختلفوا في المبيع إذا تلف في مدة الخيار واختلفوا في المبيع إذا تلف في مدة الخيار. فقال أبو حنيفة: إذا تلف المبيع في مدة الخيار إذا كان قبل انتقض البيع سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، وصار كأن لم يعقد. فأما إن كان تلفه في يد المشتري وكان الخيار له فقد تم البيع ولزم وإن كان الخيار للبائع انتقض البيع ولزم المشتري قيمة المبيع لا الثمن المسمى في العقد. وقال مالك: إذا أتلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار فضمانها من بائعها دون مشتريها إذا كانت في يده أو لم تكن في يد واحد منهما. وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده وكانت مما يعاب عنه فضمانها منه. إلا أن تقوم له بينة على تلفها فيسقط عنه ضمانها. وإن كانت مما لا يعاب عنه فضمانها على كل حال من بائعها. وقال الشافعي في إحدى روايتيه: إن تلفت قبل القبض
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٣٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٢١٩
وإن تلف البيع في يد المشترى في مدة الخيار فلمن له الخيار الفسخ والامضاء لان الحاجة التى دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع فان فسخ وجبت القيمة على المشترى لانه تعذر رد العين فوجب رد القيمة وإن أمضينا العقد (فان قلنا) إنه يملك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه (وان قلنا) يملك بالعقد وانقضاء الخيار وجب على يشترى قيمته والله أعلم (الشرح) قوله وجبت قيمته لو قَالَ وَجَبَ بَدَلُهُ كَانَ أَحْسَنَ وَأَعَمَّ لِيَدْخُلَ فِيهِ الْمِثْلُ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَنْقَطِعْ الْخِيَارُ بَلْ يَبْقَى الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ لِمَنْ كَانَ لَهُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَالَ الْخُرَاسَانِيُّونَ إذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي (فَإِنْ قُلْنَا) الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ كَالتَّلَفِ (وَإِنْ قُلْنَا) لِلْمُشْتَرِي أَوْ مَوْقُوفٌ نُظِرَ إنْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ بُنِيَ عَلَى مَا لَو
موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤٨٦
وَأَمَّا إنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.