فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشركة والتولية في المسلم فيه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز الشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه لا تجوز

لا يجوز
المالكية

الشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه تجوز

يجوز
الشافعية

الشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه لا تجوز

لا يجوز
الحنابلة

الشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه لا تجوز

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا في الشركة في السلم والتولية فيه قبل قبضه واختلفوا في الشركة في السلم والتولية فيه قبل قبضه. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز. وقال مالك: يجوز.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

المالكية

يجوز

موضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ٢٦٢

(فَصْلٌ) جَازَ مُرَابَحَةً [منح الجليل] فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْإِقَالَةَ مِنْ الطَّعَامِ وَمِنْ الْعُرُوضِ وَالتَّوْلِيَةِ وَبَيْعِ الدَّيْنِ حُكْمُهَا سَوَاءٌ، لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِهِ وَالشَّرِكَةُ حُكْمُهَا حُكْمُ التَّوْلِيَةِ بِلَا إشْكَالٍ وَفَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ هُوَ أَشَدُّ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ، فَيَكُونُ حُكْمُ الْجَمِيعِ وَاحِدًا عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ، وَهَذَا فِي الْإِقَالَةِ مِنْ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالْعَرْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٢٢٤

[مَسْأَلَةٌ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ] (٣٢٣٧) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَبَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ بَائِعِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، قَبْلَ قَبْضِهِ، فَاسِدٌ. وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ فِيهِ، وَالتَّوْلِيَةُ، وَالْحَوَالَةُ بِهِ، طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ)

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.