الحنفية
لا يجوزموضعها في«مختصر القدوري» ص ٨٨
ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه
هل تجوز الشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه؟
الشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه لا تجوز
لا يجوزالشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه تجوز
يجوزالشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه لا تجوز
لا يجوزالشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه لا تجوز
لا يجوزواختلفوا في الشركة في السلم والتولية فيه قبل قبضه واختلفوا في الشركة في السلم والتولية فيه قبل قبضه. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز. وقال مالك: يجوز.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٩٧
موضعها في«مختصر القدوري» ص ٨٨
ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه
موضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ٢٦٢
(فَصْلٌ) جَازَ مُرَابَحَةً [منح الجليل] فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْإِقَالَةَ مِنْ الطَّعَامِ وَمِنْ الْعُرُوضِ وَالتَّوْلِيَةِ وَبَيْعِ الدَّيْنِ حُكْمُهَا سَوَاءٌ، لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِهِ وَالشَّرِكَةُ حُكْمُهَا حُكْمُ التَّوْلِيَةِ بِلَا إشْكَالٍ وَفَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ هُوَ أَشَدُّ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ، فَيَكُونُ حُكْمُ الْجَمِيعِ وَاحِدًا عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ، وَهَذَا فِي الْإِقَالَةِ مِنْ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالْعَرْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٢٢٤
[مَسْأَلَةٌ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ] (٣٢٣٧) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَبَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ بَائِعِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، قَبْلَ قَبْضِهِ، فَاسِدٌ. وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ فِيهِ، وَالتَّوْلِيَةُ، وَالْحَوَالَةُ بِهِ، طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ)
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.