فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفاوت مالي الشريكين وجنسهما

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز في الشركة أن يكون ما يخرجه أحد الشريكين أقل من الآخر أو من غير جنس ماله وصفته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون مال أحد الشريكين أقل من مال الآخر أو من غير جنسه وصفته يجوز

جائز
المالكية

كون مال أحد الشريكين أقل من مال الآخر أو من غير جنسه وصفته يجوز

جائز
الشافعية

كون مال أحد الشريكين أقل من مال الآخر أو من غير جنسه وصفته لا يجوز حتى يكون مال كل منهما من جنس مال الآخر وصفته، فلا تصح الشركة إن كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير، أو صحاح وقراضة

لا يجوز
الحنابلة

كون مال أحد الشريكين أقل من مال الآخر أو من غير جنسه وصفته يجوز

جائز

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز أن يكون ما يخرجه واحد منهما أقل من الآخر أو يكون من غير جنس مال الآخر وصفته واختلفوا هل يجوز أن يكون ما يخرجه واحد منهما أقل من الآخر أو يكون من غير جنس مال الآخر وصفته. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز. وقال الشافعي: لا يجوز حتى يكون مال كل واحد منهما من جنس مال الآخر وعلى صفته، فإن كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير لم يصح وكذلك إن كان لأحدهما صحاح وللآخر قراضه. واختلف عنه في تساوي المالين، فقيل عنه: لا يجوز حتى يتساوى المالان، وقيل: يجوز والأظهر الجواز.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.